نتائج البحث عن
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة ، والمنابذة»· 33 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ، والمنابذةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الملامَسةِ والمُنابَذةِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ عنِ الملامَسةِ والمُنابذةِ
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ.
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمنُاَبَذَةِ في البيعِ.
عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه . والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ ، فيتبايعا على ذلك.
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ : أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على فَرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحدِ ليس على أحد شِقَّيهِ، وعن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعتَينِ ولبستَينِ : نهى عن المُلامسةِ والمُنابذةِ في البيعِ . والمُلامسةُ لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ . ولا يُقلِّبُه إلا بذلك . والمُنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ إليه ثوبَه . ويكون ذلك بيعُهما بغيرِ نظرٍ ولا تراضٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ
نَهَى عنِ الملامَسةِ والمُنابذَةِ زادَ سَهْلٌ قالَ سفيانُ الملامَسةُ أن يلمَسَ الرَّجلُ بيدِهِ الشَّيءَ ولا يراهُ والمُنابذةُ أن يقولَ ألقِ إليَّ ما معَكَ وأُلقي إليكَ ما مَعي .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
أنَّهُ نهى عن بيعتيْنِ المنابذةِ والملامسةِ وزعم أنَّ الملامسةَ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : أبيعُك ثوبي بثوبِك ولا ينظرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخرِ ولكن يلمِسُه لمسًا ، والمنابذةُ أن يقولَ : أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك لتشتري أحدَهما منَ الآخرِ ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم منَ الآخرِ ونحوًا من ذا .
نَهَى عنِ المُنابَذةِ ، وعنِ المُلامَسةِ .
نَهَى عنِ المحاقَلةِ ، والمخاضَرَةِ ، والملامَسَةِ ، والمنابذَةِ ، والمزابنَةِ .
يُنهى عن صيامَينِ وبَيعَتَينِ: الفِطرِ والنَّحرِ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
عن ابنِ عباسٍ : إنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ يُكنِّي عما شاء ، فذكر الملامسةَ والمباشرةَ والإفضاءَ والرفثَ والتغشي والجماعَ كلَّه النكاحَ ، ولكن اللهَ يُكنِّي .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .