نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد ؛ أجل»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تباشرَ المرأةُ المرأةَ في ثوبٍ واحدٍ – لعلَّ أن تصفَها إلى زوجِها كأنَّهُ ينظرُ إليها .
نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباشِرَ المَرأةُ المَرأةَ والرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ. قال ابنُ أبي لَيلى: وأنا أرى فيه التَّعزيرَ. .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثوبٍ واحدٍ .
إذا كنتم ثلاثةً فلا ينتَجي اثنانِ دونَ واحدٍ ولا تباشرُ المرأةُ المرأةَ فتنعتُها لزوجِها حتى كأنَّه ينظرُ إليها قال : أرى منصورًا قال : إلا أن يكونَ بينهما ثوبٌ .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ. .
سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ .
إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ صاحبِهما أجلَ يُحزنُه ولا تباشرْ المرأةُ المرأةَ أجلَ تنعتُها لزوجِها .
إذا كنتُم ثلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ أجْلَ يُحزِنُه، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ؛ أجْلَ تَنعَتُها لزَوجِها. .
عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن المَرأةِ تُباشِرُ المَرأةَ، قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك. .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عِرْيَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ. .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ .
إذا كنتُم ثلاثةً... فذَكَرَ معناه. [أي معنى حديث: إذا كنتم ثلاثة، فلا ينتجي اثنان دون واحد، ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها] .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا كنتُم ثلاثةً، فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ولا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ، ثُمَّ تَنعَتُها لزَوجِها، حتى كأنَّه ينظُرُ إليها. .
لا مزيد من النتائج