حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم ، وعن بيع»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1536
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4564
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 9/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُخابَرةِ، والمُحاقَلةِ، وعَنِ المُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن لا تُباعَ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ إلَّا العَرايا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2381
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/323
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2694
الحُكم
صحيحإسناده حسن
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُشقِحَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.] .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/309
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به حميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر
عن عليّ - رضي الله عنه - قال : سيأتِي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ ، يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمرْ بذلكَ . قال اللهُ جل ثناؤهُ : { وَلَا تَنْسَواْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } . وتشهد الأشرارُ ، ويُستذلَّ الأخيارُ ، ويُبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطر ، وعن بيعِ الغررِ ، وعن بيعِ الثمرةِ قبلَ أن تُطعمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 9/161
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
خطبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أو قالَ : قالَ عليٌّ : سَيأتي على النَّاسِ زَمانٌ عضوضٌ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمَرْ بذلِكَ، قالَ اللَّهُ جلَّ ثَناؤُهُ { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وتَنهدُ الأشرارُ، ويستدلُّ الأخيارُ، ويُبايعُ المُضطرُّونَ، وقد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُطعَمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمذكور في هذا السند هو صالح بن عامر وهو مجهول
قالَ عليٌّ: سيَأتي على النَّاسِ زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسرُ على ما في يديْهِ، ولم يؤمَرْ بذلِكَ , قالَ اللَّهُ تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ وينْهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ويباعُ المضطرُّونَ وقد نَهى رسولُ اللَّهِ عن بيعِ المضطرِّ وعن بيعِ الغررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تطعمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
بيان الدليل · 117
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا وإن كان في رواته جهالة فله شاهد من وجه آخر
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطرينَ وعن بيعِ الغررِ وبيعِ الثمرةِ قبل أن تبلغَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/298
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ المضطرِّينَ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ، وبَيْعِ الثَّمَرةِ قبل أن تبلُغَ. .
الراوي
علي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2104
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده ضعف
نهَى عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تَزهوَ وعن بيعِ العنبِ حتَّى يسوَدَّ وعن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتَدَّ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1816
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثمَرةِ حتى تَزْهُوَ، وعن بَيعِ العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 13613
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج