نتائج البحث عن
«نهى عن المزابنة قال : والمزابنة : أن يبيع الثمر بكيل : إن زاد فلي وإن نقص فعلي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المزابنةِ قال فكان نافعٌ يٌفسِّرها الثمرةُ تُشْتَري بخَرْصِها تمرًا بكيلٍ مُسمًّى إن زادت فليَ وإن نقصت فعليَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ المُزابَنةِ. قال: فكان نافِعٌ يُفَسِّرُها: الثَّمَرةُ تُشتَرَى بخَرْصِها تَمْرًا بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَتْ فلِي، وإنْ نَقَصَتْ فعَلَيَّ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ .
لا مزيد من النتائج