نتائج البحث عن
«نهى عن بيع الثمر ، حتى يبدو صلاحه»· 16 نتيجة
الترتيب:
نَهَى عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يَبدوَ صلاحُهُ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه . وعن بيعِ الثّمرِ بالتَّمرِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَبدوَ صلاحُهُ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ ، حتى يبدوَ صلاحُه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدُوَ صلاحُهُ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الثَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمرِ أو النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ ولا يباعُ إلَّا بالدِّينارِ أو بالدِّرْهمِ إلَّا العرايا
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدو صلاحَه ، ورخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخِرصِها ، يأكُلُها أهلُها رُطُبًا.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ . وعن بيعِ الثَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا يباعُ إلا بالدينارِ والدرهمِ . إلا العرايا .
أنَّ رسولَ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيع المُزابنةِ والمُحاقلةِ . , والمُزابنةُ أن يُباعَ ثمرُ النخلِ بالتَّمرِ . والمُحاقلةُ أن يباعَ الزرعُ بالقمحِ . واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ . قال : وأخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال : لا تبتاعوا الثَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا تبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ . وقال سالمٌ : أخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه رخَّص بعد ذلك في بيعِ العَرِيَّةِ بالرُّطبِ أو بالتَّمرِ . ولم يُرخِّصْ في غير ذلك .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا . وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا ، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ . قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ : إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
لا مزيد من النتائج