نتائج البحث عن
«نهى عن لبستين ، فأما اللبستان : فاشتمال الصماء ، والاحتباء في الثوب الواحد ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ لبستينِ اشتمالِ الصماءِ والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عنْ فرجِهِ .
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ أنَّهُ: نَهَى عن لُبستينِ ، وعن مَجلسينِ ، أمَّا اللُّبستانِ فتصلِّي في السَّراويلِ ليسَ عليكَ شيءٌ غيرُهُ ، والرَّجلُ يصلِّي في الثَّوبِ الواحدِ ولا يتوشَّحُ بِهِ ، والمجلسُ: أن يجلِسَ بالثَّوبِ الواحدِ فيُبصَرَ عورتُهُ ، ويجلسَ بينَ الظِّلِّ والشَّمسِ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن لُبستينِ ؛ اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ وأنتَ مُفضٍ فرجَكَ إلى السَّماءِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن لُبستينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأنتَ مُفضٍ فرجَكَ إلى السَّماءِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
لا مزيد من النتائج