نتائج البحث عن
«نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ .
إن اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرَ والميتةَ والخنزيرَ والأصنامَ .
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.] .
لَمَّا كان يومُ الفتحِ أهراق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخَمرَ وكسَر جِرارَها ونهى عن بيعِها وعن بيعِ الأصنامِ .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ .
عن جابرٍ قال : أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتحِ وهو بمكةَ : إن اللهَ ورسولهُ حرمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقيلَ ، يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ ، فإنهُ يُطلَى بها السفنُ ، ويدهنَ بها الجلودُ ، ويستصبحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا هو حرامٌ ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلكَ : قاتلَ اللهُ اليهودَ إن اللهَّ لما حرَّمَ شحومهَا ، جملوهُ ، ثم باعوهُ ، فأكلوا ثمنهُ .
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها» .
سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه. .
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ .
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ. .
نَهى عَن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ الفَتحِ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه. .
اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ .
لا مزيد من النتائج