حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج .»· 16 نتيجة

الترتيب:
تُوفِّيَ ابنٌ لأمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، فلمَّا كان اليومُ الثالثُ ، دعت بصُفْرَةٍ فتمسحتْ بهِ ، وقالت : نُهِينا أن نُحِدَّ أكثرَ من ثلاثٍ إلَّا بزوجٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
البخاري
المصدر
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه · 1279
الحُكم
صحيح[صحيح]
قالت أُمُّ عَطيَّةَ: نُهينا أن نُحِدَّ أكثَرَ مِن ثَلاثٍ إلَّا بزَوجٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5340
الحُكم
صحيح[صحيح]
توفِّيَ ابنٌ لأُمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها، فلَمَّا كان اليَومُ الثَّالِثُ دَعَت بصُفرةٍ، فتَمَسَّحَت به، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثَرَ مِن ثَلاثٍ إلَّا بزَوجٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1279
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لَنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5341
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 313
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/19
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن موسى لا يتابع عليه وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/823
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الوجيهي متروك الحديث
ليسَ على أَمَةٍ حَدٌّ حتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أحصَنَت بزَوجٍ فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16910
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا خطأ ليس هذا من قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنما هو من قول ابن عباس
«ليس على أَمَةٍ حَدٌّ حتَّى تُحصَنَ بزَوْجٍ، فإذا أُحصِنَتْ بزَوْجٍ فعليها نِصْفُ ما على المُحصَناتِ». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 10 / 329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
"ليس على الأمةِ حَدٌّ حَتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أُحصِنَت بزَوجٍ فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ". .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 10/ 53
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
لا تُسافِرُ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ [وفي روايةٍ]: أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 827
الحُكم
صحيح[صحيح]
نُهِينا أنْ ندخُلَ على المُغِيباتِ إلَّا بإذنِ أزواجِهنَّ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا وكيع
نُهينا أنْ ندخُلَ على المُغيباتِ، إلَّا بإذنِ أزواجِهِنَّ. .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 29/297
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
مامرَّ به ثلاثٌ من دهرِه إلا والذي عليه أكثرُ من الذي له .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1915
الحُكم
ضعيفضعيف
عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ ، والذي يزوجُ ، وشاهدانِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/582
الحُكم
صحيح[له شاهد بإسناد صحيح] لكنه منقطع

لا مزيد من النتائج