نتائج البحث عن
«نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج .»· 16 نتيجة
الترتيب:
تُوفِّيَ ابنٌ لأمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، فلمَّا كان اليومُ الثالثُ ، دعت بصُفْرَةٍ فتمسحتْ بهِ ، وقالت : نُهِينا أن نُحِدَّ أكثرَ من ثلاثٍ إلَّا بزوجٍ .
قالت أُمُّ عَطيَّةَ: نُهينا أن نُحِدَّ أكثَرَ مِن ثَلاثٍ إلَّا بزَوجٍ. .
توفِّيَ ابنٌ لأُمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها، فلَمَّا كان اليَومُ الثَّالِثُ دَعَت بصُفرةٍ، فتَمَسَّحَت به، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثَرَ مِن ثَلاثٍ إلَّا بزَوجٍ. .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لَنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا ، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ .
ليسَ على أَمَةٍ حَدٌّ حتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أحصَنَت بزَوجٍ فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ .
«ليس على أَمَةٍ حَدٌّ حتَّى تُحصَنَ بزَوْجٍ، فإذا أُحصِنَتْ بزَوْجٍ فعليها نِصْفُ ما على المُحصَناتِ». .
"ليس على الأمةِ حَدٌّ حَتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أُحصِنَت بزَوجٍ فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ". .
لا تُسافِرُ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ [وفي روايةٍ]: أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
نُهِينا أنْ ندخُلَ على المُغِيباتِ إلَّا بإذنِ أزواجِهنَّ .
نُهينا أنْ ندخُلَ على المُغيباتِ، إلَّا بإذنِ أزواجِهِنَّ. .
مامرَّ به ثلاثٌ من دهرِه إلا والذي عليه أكثرُ من الذي له .
عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ ، والذي يزوجُ ، وشاهدانِ .
لا مزيد من النتائج