حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«هو زوجها حتى يطلقها أو يموت»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/345
الحُكم
صحيحإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشديد الانقطاع
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3414
الحُكم
صحيحصحيح [لغيره]
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
الراوي
محمد بن إياس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2198
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
الراوي
محمد بن إياس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/237
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه. .
الراوي
محمد بن إياس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2198
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/273
الحُكم
ضعيففي إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ. .
الراوي
محمد بن إياس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2198
الحُكم
صحيحصحيح
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/282
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ تَكونُ له المَرأةُ، ثمَّ يُطَلِّقُها، ثمَّ يَتزوَّجُها رجُلٌ، فيُطلِّقُها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، فتَرجِعُ إلى زَوجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: حتى تَذُوقَ العُسَيْلةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5571
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
عن عليٍّ قال : تتربصُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ ، ثم يُطلِّقها وُلِيُّ زوجها ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/136
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف منكر
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4306
الحُكم
ضعيفصحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
الراوي
رجل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط

لا مزيد من النتائج