نتائج البحث عن
«هو زوج وتحل للأول إن شاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ وأبانُ؛ فقالا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ. قال أبو مُحَمَّدٍ: ورواه همَّامٌ وهِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ وحَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وسَعيدُ بنُ بَشيرٍ؛ فقالوا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا زَوَّج الوَلِيَّانِ فهو للأوَّلِ؟ .
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
هذا خالي، فمَن شاءَ منكم فلْيُخرِجْ خالَه، يَعني: أبا طَلْحةَ زَوجَ أُمِّ سُلَيمٍ، قالَ: في الكَرَمِ. .
عن حَفصَةَ ,زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها سمِعَتْ أباها يقولُ: اللهمَّ ارزُقْني قَتلًا في سَبيلِكَ, ووفاةً في بلدِ نبيِّكَ قالَتْ: قلتُ: وأنَّى ذلك ؟ قال: إنَّ اللهَ يَأتي بأمرِه إنْ شاء .
عن عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: دَخَل عليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَأى في يَدي فَتَخاتٍ مِن وَرِقٍ فقال: ما هذا يا عائِشةُ؟ فقُلتُ: صَنعَتُهنَّ أتزَيَّنُ لك فيهنَّ، فقال: أتُؤَدِّينَ زَكاتَهنَّ؟ فقُلتُ: لا، أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلك، قال: هو حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ .
إذا نَكَحَ الوَلِيَّانِ فهو للأَوَّلِ، وإذا باع الْمُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أنكَحَ وَليَّانِ فهي للأوَّلِ، وإذا باع اثنانِ فالبَيعُ للأوَّلِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
لا مزيد من النتائج