حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أنسٍ ؛ قال : هي حائضٌ فيما بينها وبين عشرةٍ ، فإذا زادت ؛ فهي مُستحاضةٌ
الراوي
ثابت البناني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 369/3
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] إسماعيل بن داود بن مخراق يسرق الحديث ويسويه قال أبو حاتم ابن حبان وعبد الله بن شبيب يقلب الأخبار ويسرقها ؛ فلا يجوز الاحتجاج به
عن أَنَسٍ قالَ: هي حائِضٌ فيما بَيْنَها وبَيْنَ عَشَرةٍ، فإذا زادَتْ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الراوي
ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 990
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن داود بن مخراق من أهل المدينة، وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق، يروي عن مالك بن أنس وأهل المدينة، يسرق الحديث ويسويه. وعَبْد اللهِ بن شبيب بن خالد القيسي أبو سعيد، من أهل البصرة، يقلب الأخبار ويسرقها، فلا يجوز الاحتجاج به؛ لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات.قاله أبو حاتم في كتاب المجروحين
الحائضُ تنظرُ ما بينَها وبينَ عشرٍ فإن رأتِ الطهرَ فهِي طاهرٌ وإن جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ تغتسلُ وتُصلِّي فإن غلبها الدمُ احتشَّت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ وتنتظرُ النفساءُ ما بينَها وبينَ الأربعينَ فإن رأتِ الطهرَ قبلَ فهي طاهرٌ وإن جاوزتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المستحاضةِ تغتسلُ وتصلِّي فإن غلَبَها الدمُ احتشَت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/285
الحُكم
ضعيففيه عمر بن الحصين وهو ضعيف
الحائضُ تنظُرُ ما بَيْنَها وبَيْنَ عَشْرٍ فإنْ رأَتِ الطُّهرَ فهي طاهرٌ وإنْ جاوَزَتِ العَشَرةَ فهي مُستحاضَةٌ تغتسِلُ وتُصلِّي فإنْ غلَبها الدَّمُ احتَشَتْ واستَثْفَرَتْ وتوضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ وتنتظِرُ النُّفَساءُ ما بَيْنَها وبَيْنَ أربعينَ ليلةً فإنْ رأَتِ الطُّهرَ قبْلَ ذلكَ فهي طاهرٌ وإنْ جاوَزَتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المُستحاضَةِ تغتسِلُ وتُصلِّي فإنْ غلَبها الدَّمُ احتَشَتْ واستَثْفَرَتْ وتوضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/173
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عبدة بن أبي لبابة إلا بن علاثة تفرد به عمرو بن الحصين
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تعليقات على المجروحين · 206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/455
الحُكم
ضعيففي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 1/296
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 2265
الحُكم
ضعيفروي من أوجه كلها ضعيف.
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/11
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 214
الحُكم
ضعيفضعيف منقطع
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي .
الراوي
معاوية بن قرة
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 3/142
الحُكم
ضعيففيه جلد بن أيوب البصري ضعفه إسحاق بن راهوية وقال الدارقطني متروك وقال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئا
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك مجهول [وروي نحوه بسند فيه مجهول وبسند فيه كذاب]

لا مزيد من النتائج