نتائج البحث عن
«هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أنسٍ ؛ قال : هي حائضٌ فيما بينها وبين عشرةٍ ، فإذا زادت ؛ فهي مُستحاضةٌ
عن أَنَسٍ قالَ: هي حائِضٌ فيما بَيْنَها وبَيْنَ عَشَرةٍ، فإذا زادَتْ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الحائضُ تنظرُ ما بينَها وبينَ عشرٍ فإن رأتِ الطهرَ فهِي طاهرٌ وإن جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ تغتسلُ وتُصلِّي فإن غلبها الدمُ احتشَّت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ وتنتظرُ النفساءُ ما بينَها وبينَ الأربعينَ فإن رأتِ الطهرَ قبلَ فهي طاهرٌ وإن جاوزتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المستحاضةِ تغتسلُ وتصلِّي فإن غلَبَها الدمُ احتشَت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ .
الحائضُ تنظُرُ ما بَيْنَها وبَيْنَ عَشْرٍ فإنْ رأَتِ الطُّهرَ فهي طاهرٌ وإنْ جاوَزَتِ العَشَرةَ فهي مُستحاضَةٌ تغتسِلُ وتُصلِّي فإنْ غلَبها الدَّمُ احتَشَتْ واستَثْفَرَتْ وتوضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ وتنتظِرُ النُّفَساءُ ما بَيْنَها وبَيْنَ أربعينَ ليلةً فإنْ رأَتِ الطُّهرَ قبْلَ ذلكَ فهي طاهرٌ وإنْ جاوَزَتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المُستحاضَةِ تغتسِلُ وتُصلِّي فإنْ غلَبها الدَّمُ احتَشَتْ واستَثْفَرَتْ وتوضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ .
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ. .
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ. .
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ .
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي .
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ. .
لا مزيد من النتائج