حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال»· 4 نتيجة

الترتيب:
عن ابن عبًاس قال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2298
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ونسخَ الوصيةَ للزوجاتِ بآيةِ المواريثِ ، لمَّا فرضَ اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ، ونسخَ أجلَ الحولِ بأنْ جَعَلَ أَجَلَهَا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 5/243
الحُكم
صحيحثابت صحيح
عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك عن مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وقول الله تعالى : { غير إخراج } . وقال عطاء : أن شاءت اعتدت عند أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها .
الراوي
عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5344
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة ، تعتد عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج } . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها . وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله : { غير إخراج } . نحوه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4531
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج