حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك»· 3 نتيجة

الترتيب:
واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 6/214
الحُكم
ضعيفوهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما سواها
والله ما أعمر رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1987
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا ليقطعَ بذلِك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دانَ دينَهم كانوا يقولونَ إذا عفا الوبَرُ وبرأ الدَّبَرُ ودخَلَ صفَرُ فقد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمرَ فَكانوا يُحرِّمونَ العُمرةَ حتَّى ينسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 1987
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج