نتائج البحث عن
«وجب النكاح بالشاة ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط" نوع="موقوف"/>»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ .
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها ، ولم يدخُل بِها ، ولم يفرض لَها فتردَّدوا إليهِ مرارًا في ذلِكَ فقالَ : أقولُ فيها برأيي ، فإن يَكُ صوابًا فمنَ اللَّهِ ، وإن يَكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ ، واللَّه ورسوله بَريئان منهُ : لَها الصَّداقُ كاملاً . وفي لَفظٍ : لَها صداقُ مثلِها ، لا وَكْسَ ولا شَططَ ، وعليها العدَّةُ ، ولَها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِهِ في بروعَ بِنتِ واشقٍ ففرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلِكَ فرحًا شَديدًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنٍ مسعودٍ أنَّه سأل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بها حتَّى مات فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقٍ نسائِها لا وكْسَ ولا شطَطَ وعليها العُدَّةُ ولها الميراثُ فقام معقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقال قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في برْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةً منَّا مثلَ ما قضيْتَ ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ .
عن ابن مسعود، أنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ قالَ ابنُ مسعودٍ : لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَروَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضَيتَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
عن ابنِ مسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال ابنُ مسعودٍ: لها صداقُ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مِثْلَ ما قضَيْتَ، ففَرِح بها ابنُ مسعودٍ. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه سُئلَ عن رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، ولا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منها مثلَ ما قَضيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً لم يفرضْ لها ولم يدخلْ بها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائِها ، ولا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العدةُ ، ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيِّ فقال : قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منا مثلَ ما قضيتَ ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ .
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لها صَداقًا، فسُئِلَ عنها عَبدُ اللهِ، فقال: «لها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: «نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
عن ابنِ مسعودٍ أنه سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً، ولم يفرضْ لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائها . لا وكسَ ولا شططَ . وعليها العدةُ ولها الميراثُ . فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعي فقال : قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوعٍ بنتِ واشقٍ، امرأة منا، مثل ما قضيتَ . ففرح بها ابنُ مسعودٍ . وفي الباب عن الجراحِ .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها حَتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وكسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثلَ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
لا مزيد من النتائج