نتائج البحث عن
«ورث عمر الخال المال كله ، قال : كان خالا ومولى»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
إن أولَ جدٍّ ورث في الإسلامِ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، مات ابنُ فلانِ بنِ عمرَ فأراد عمرُ أن يأخذَ المالَ دونَ إخوتِه ، فقال له عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : ليس لكَ ذلك ، فقال عمرُ : لولا أن رأيَكما اجتمع لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه .
عن الشَّعْبيِّ: أنَّ أوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ في الإسْلامِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، ماتَ ابنُ فُلانِ بنِ عُمَرَ، فأرادَ عُمَرُ أن يَأخُذَ المالَ دونَ إخْوتِه، فقالَ له علِيٌّ وزَيدٌ: ليس لك ذلك، فقالَ له عُمَرُ: لولا أنَّ رَأيَكما اجْتَمَعَ لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه. .
يرِثُ الولاءَ مَن ورِثَ المالَ من والِدٍ أو ولدٍ .
يَرِثُ الوَلاءَ مَن وَرِثَ المالَ مِن والدٍ أو ولدٍ. .
أنَّه قال لعليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: وَرِّثْ هؤلاءِ، فوَرَّثَهم مِن تِلادِ أموالهِم، وعن قَتادةَ أنَّ عُمرَ ورَّثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بعضَهم مِن بعضٍ، فإذا كانتْ يدُ أحَدِهما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأَعْلى مِن الأسفَلِ، ولم يُورِّثْ الأسفَلَ مِن الأَعْلى. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أنه لَمَّا نزل قولُهُ تعالى : { يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِليْكَ مِنْ رَبِّكَ } [ سورة المائدة : 67 ] خَطَبَ النَّاسَ في غديرِ خُمٍّ وقال للجمعِ كلِّهِ : يا أيها النَّاسُ ألست أولى منكُمْ بأنفسِكمْ ؟ قالوا : بلى . قال : من كنتُ مولاهُ فعلِيٌّ مولاهُ . اللَّهُمَّ والِ من والاهُ ، وعادِ من عاداهُ ، وانصر مَن نصرَهُ ، واخذُل من خذلهُ . فقال عمرُ : بَخٍ بَخٍ ، أصبحتَ مولايَ ومولى كلِّ مؤمِنٍ ومؤمِنَةٍ .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ. .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُفتي في العَبدِ أوِ الأَمةِ يَكونُ بينَ شُرَكاءَ، فيُعتِقُ أحَدُهم نَصيبَه منه، يقولُ: قد وجَبَ عليه عِتقُه كُلِّه إذا كان للَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مالِه قيمةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلك ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
لَقد رَأيتُ خالًا بِخَدِّها، اقْشَعرَّتْ كلُّ شَعرةٍ مِنكَ. .
لما أرسلَ أبو موسى بمالٍ أقرضَه لابنيه واتَّجرا فيه وربحا وطلبَ عمرُ أن يأخذَ الربحَ كلَه للمسلمين لكونِه خصَّهما بذلك دون سائرِ الجيشِ فقالَ له أحدُهما : لو خسرَ المالَ كانَ علينا فكيف يكونُ لك الربحُ وعلينا الضمانُ ؟ فقالَ له بعضُ الصحابةِ : اجعلْه مضاربًا ، فجعلَه مضاربةً .
لا مزيد من النتائج