حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وسئل عن اللقطة ، فقال : ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها»· 18 نتيجة

الترتيب:
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 2970
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال : من أصاب بفِيه من ذي خَلةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنُ المِجَنِّ فعليه القطعُ . وفيه : وسُئلَ عن اللُّقطةِ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء طالبُها فادفعْها إليه ، وإن لم يأتِ فهي لك ، وما كان في الخرابِ يعني ففِيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/580
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3/227
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
أنَّه سَألَه عن اللُّقَطةِ، فقالَ: ما كانَ مِنها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقَرْيةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإن لم يَأتِ فهي لك، وما كانَ مِنها في الخَرابِ -يَعْني: ففيها- وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 472
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ ، فقال : ما كان منها في طريقِ المِيتاءَ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً ، فإن جاءَ طالبُها فادفَعْها إليه ، وإنْ لم يأتِ فهي لك ، وما كان منها في الخرابِ يعني : ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عنعنة ابن إسحاق
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2970
الحُكم
صحيحإسناده حسن
وسُئلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها، فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ، ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، والطريقُ المِيتاءُ: هي المَسلوكةُ التي يَأْتيها الناسُ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 5/170
الحُكم
صحيحسنده حسن
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال : من أصاب بفِيه من ذي خَلةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه ، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ ، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنُ المِجَنِّ فعليه القطعُ . وفيه : وسُئلَ عن اللُّقطةِ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء طالبُها فادفعْها إليه ، وإن لم يأتِ فهي لك ، وما كان في الخرابِ يعني ففِيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/580
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ. وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 457
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن عجلان روى له مسلم، ومن قبله متفق عليه، وله طرق.
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/227
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقالَ: "ما كانَ مِنها في طَريقِ المَيْتاءِ أو القَرْيةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنَةً"، قالَ: "فإن جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإن لم يَأتِ فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ، يَعْني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 7
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتِّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعد أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ، وذكَرَ في ضالَّةِ الغنَمِ والإبِلِ كما ذكَرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ والقَريةِ الجامعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1710
الحُكم
صحيحإسناده حسن
ما كان منها في طريقِ الميتاءِ والقريَةِ الجامِعَةِ ، فعَرِّفْها سنَةً ، فإِنْ جاءَ طالِبُها ، فادفَعْها إليه ، وإِنْ لم يأتِ ، فهِيَ لَكَ ، وما كان في الخرابِ ، ففيها وفي الركازِ الخمسُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5658
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سُئِل عن الثمَرِ المعلَّقِ، فقال: مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلك، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ. وسُئِل عن اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طريقِ المِيتاءِ، والقريةِ الجامعةِ... .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4390
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقالَ : ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفوها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها فادفعها إليهِ، وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخرابِ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان. قلت: عمرو وعاصم وأبوهما لم أقف على حالهم وقد روي عن عمر خلاف هذا
أنَّه سُئِلَ عنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ منه شَيئًا بَعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ، فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ، وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبِلِ والغَنَمِ كما ذَكَرهُ غَيرُه، قال: وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1710
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بِفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ علَيهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعَليهِ غرامةُ مثليهِ والعُقوبَةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يُؤْويَهُ الجَرينُ فبلغَ ثمنَ المِجنِّ فعلَيهِ القَطع وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذَكَرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ فعرِّفها سَنةً فإن جاءَ طالبُها فادفَعها إليهِ وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخَرابِ يعني فَفيها وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1710
الحُكم
صحيححسن
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه

لا مزيد من النتائج