نتائج البحث عن
«وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ، ثم نفاه بعد قال : يلحق به إذا أقر به [ و»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ . .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
أربعةٌ تجري عليهم أجورُهم بعد الموتِ : من ماتَ مرابطًا في سبيلِ اللهِ ، و من علَّم علمًا أُجريَ له عملُه ماعُمِلَ به ، و من تصدَّق بصدقةٍ فأجرها يجري له ما وجدتْ ، و رجلٌ ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له .
أربعةٌ تجري عليهِم أُجورُهم بعدَ الموتِ : رجلٌ ماتَ مرابِطًا في سبيلِ اللهِ ، ورجلٌ عَلَّم عِلمًا فأجرُه يَجري عليهِ ما عُمِلَ بهِ ، و رجلٌ أجرَى صدقةً ، فأجرُها لهُ ما جَرتْ ، ورجلٌ تركَ ولدًا صالحًا يَدعو لهُ .
عن أبي بكرِ الصديقِ أن ماعزا أقرَّ على نفسهِ بالزنَى عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررتَ الرابعةَ أقمتُ عليكَ الحدَّ ، فأقرَّ عندهُ الرابعةَ ، فأَمرَ به فحبسَ ثم سأل عنه فذكروا خيرًا فرُجِمَ .
أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ ، فأقرَّ عنده الرابعةَ ، فأمرَ به فحبِس ، ثم سأل عنه ، فذكروا خيرًا ، فرُجِم .
أنَّ أبا الصَّهْباءِ قال لابنِ عبَّاسٍ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ فأقَرَّ به ابنُ عبَّاسٍ. .
مَن ادَّعى ولَدًا مِن أَمةٍ لا يَملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولَدُ زِنًا لِأهلِ أُمِّه مَن كانوا. .
إنَّ مِمَّا يلحَقُ المؤمنَ مِن عملِه و حسَناتِه بعدَ موتِه عِلمًا علَّمَه و نشرَه ، و ولدًا صالحًا تركَه ، أو مُصحفًا ورَّثَه ، أو مسجِدًا بناه ، أو بيتًا لابنِ السبيلِ بناه ، أو نهرًا أجراهُ ، أو صدقةً أخرجَها من مالِه في صحَّتِه و حياتِه ، تَلحقُه مِن بعدِ مَوتِهِ .
إنَّ مِمَّا يلحَقُ المؤمنَ مِن عملِه و حسناتِه بعدَ موتِه عِلمًا علَّمَه و نشرَه ، و ولدًا صالحًا تركَه ، أو مُصحفًا ورَّثَه ، أو مسجِدًا بناهُ ، أو بيتًا لابنِ السبيلِ بناهُ ، أو نهرًا أجراهُ ، أو صدَقةً أخرجها من مالِه في صحَّتِه و حياتِه ، يَلحقُه مِن بعدِ موتِهِ .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّ رَجُلًا وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ، واعتَرَفَ، فأمَرَ به أبو بَكرٍ، فجُلِدَ، ثُمَّ نَفاهُ إلى فَدَك. .
لا مزيد من النتائج