نتائج البحث عن
«وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة ، والغائب على شفعته»· 13 نتيجة
الترتيب:
الصبيُّ علَى شفعتِه حتى يُدركَ .
الصَّبيُّ على شُفعتِه حتَّى يُدرِكَ فإذا أدرَك إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك .
الصبيُّ علَى شفعتِه حتى يُدركَ ، فإذا أدرك فإنْ شاء أخذ وإنْ شاء ترك .
الصَّبيُّ على شُفعتِهِ حتَّى يُدْرِكَ، فإذا أدرَكَ فإن شاءَ أخذَ وإن شاءَ ترَكَ .
الصَّبيُّ على شُفْعتِه حتَّى يُدرِكَ، فإذا أَدرَك فإنْ شاءَ أَخَذ وإنْ شاءَ تَركَ. .
الصَّبيُ على شُفْعتِه حتى يُدرِكَ، فإنْ أدرَكَ؛ فإنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
الصَّبيُّ على شُفعتِهِ حتَّى يدرِكَ فإذا أدركَ فإن شاءَ أخذَ وإن شاءَ تركَ .
الصبيُّ على شُفْعَتِه حتى يُدْرِكَ ، فإذا أَدْرَكَ فإن شاء أَخَذ ، وإن شاء تَرَك .
أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعةِ في الدينِ وهو الرجلُ يكونُ له الدينُ على رجلٍ فيبيعهُ فيكونُ صاحبُ الدّينِ أحقُّ بهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالشُّفْعةِ في الدَّيْنِ، وهو الرَّجُلُ يَكونُ له دَيْنٌ على رَجُلٍ فيَبيعُه، فيكونُ صاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ به. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنهُ كتَبَ إلى نَجدةٍ وكتَبْتَ تسألُنِي عن اليتيمِ متَى ينقضِي يُتْمُهُ فلَعَمْري أنَّ الرجُلَ لتَنبُتُ لحيتُه وإنَّه لضعيفُ الأخذَ لنفْسهَ ضعيفُ العَطاءِ منهَا وإذا أخَذَ لنفْسهِ مِن صالحِ ما يأخُذُ الناسُ فقد ذهَبَ عنه اليُتْمُ وأنَّه لا يَنقطِعُ عن اليتيمِ اليتمُ حتَّى يبلُغَ ويُؤنَسَ رُشدُهُ ، وإذا بلَغَ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليهِ مالُه فقدِ انقضَى عنهُ يُتْمُهُ .
كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ. .
لا شُفْعَةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ إذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ له والشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ .
لا مزيد من النتائج