نتائج البحث عن
«وفي الأصابع عشر عشر»· 39 نتيجة
الترتيب:
في الأصابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
في الأصابعِ عشْرٌ، عشْرٌ.
الأصابعُ سواءٌ ، عشرٌ عشرٌ مِنَ الإبِلِ
الأصابع سواء عشر عشر من الإبل
الأصابعُ سواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبلِ.
قولُ ابنِ عباسٍ: الأصابعُ عشرٌ عشرٌ.
الأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ فيه عشرٌ عشرٌ منَ الإبلِ
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: الأصابعُ عشرٌ عشرٌ
الأصابعُ سواءٌ ) قُلْتُ : عَشْرٌ عَشْرٌ ؟ قال : ( نَعم )
الأصابعُ سواءٌ . قلتُ : عَشْرٌ عَشْرٌ ؟ قال : نعم.
الأصابعُ سواءٌ كلهنَّ فيهنَّ عشرٌ عشرٌ من الإبلِ
في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ فأرسلَ مروانُ إليهِ فقال أَتُفْتِي في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقد بلغَكَ عن عمرَ رضي اللهُ عنهُ في الأصابعِ فقال ابنُ عباسٍ رحمَ اللهُ عمرَ قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحقُّ أن يُتَّبَعَ من قولِ عمرَ رضي اللهُ عنهُ
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر
الأصابعُ سواءُ ، كُلُّهنَّ فيهنَّ عشرٌ مِنَ الإبِلِ
لما افتتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ قال في خطبتِه : وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ
لما افتتحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكةَ قال في خطبتِه: وفي الأصابِعِ عشٌْر، عشْرٌ.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ
أن النبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ قضى في الأصابعِ بعَشْرٍ عَشْرٍ من الإبلِ.
قضى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الإبهامِ بثلاثِ عشرَةَ وفي الخنصرِ بستٍّ حتَّى وجدَ كتابًا عندَ آلِ عمرو بنِ حزمٍ يذكرونَ أنَّهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيه وفيما هُنالِكَ منَ الأصابعِ عشرٌ عشرٌ
جاءني أبو بكرِ بنِ حزمٍ بكتابٍ في رقعةٍ من أُدْمٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : هذا بيانٌ من اللهِ ورسولِه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ فتلا منها آياتٍ ثم قال : في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي العينِ خمسونَ ، وفي اليدِ خمسونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ فريضةً ، وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي الأسنانِ خمسٌ خمسٌ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ
كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا وما الأثلب قال الحجر قال وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس قال وقال لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثلاثمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جذعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ . . . وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ ، وعقوقُ الوالِدَين ، ورميُ المحصنةِ ، وتعلُّمُ السحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ ، وفي اللسانِ الديةُ ، وفي البَيضتينِ الديةُ ، وفي الشفتينِ الديةُ ، وفي الذَّكرِ الديةُ ، وفي الصلبِ الديةُ ، وفي العينينِ الديةُ ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ