نتائج البحث عن
«يرث»· 50 نتيجة
الترتيب:
يرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المالَ
لا يرث المسلمُ الكافرَ . ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ
يرثُ الولاءُ مَنْ يَرِثُ المالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ
لا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ، ولا يرِثُ المسلِمُ الكافِرَ
لا يَتوارثُ أَهْلُ الملَّتينِ لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه قال : يرِثُ بأدنَى الأمرينِ ، ولا يرثُ من وجهَينِ
القاتلُ لا يَرِثُ.
القاتِلُ لا يرِثُ
القاتلُ لا يَرِثُ .
لا يقادُ والدٌ من ولَدٍ وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يرِثُ المالَ من يرثُ الولاءَ
أنَّ أبا بكرٍ وابنَ عبَّاسٍ وابنُ الزُّبيرِ كانوا يجعلونَ الجدَّ أبًا يرثُ ما يرثُ ويحجُبُ ما يحجُبُ
ابنُ الزَّنَا لا يرثُ
لا يرِثُ القاتلُ شيئًا
لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ
الخُنثَى يرِثُ من قِبَلِ مُبالِه
حديثٌ في أنَّ القاتلَ لا يرِثُ
لا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
ولدُ الزنا لا يرثُ ولا يورثُ
[ قِراءَةُ ] { أَوْ يَرِثُ آلَ يَعقوبَ }
يرِثُ هذا العِلمَ من كلِّ خلَفٍ عُدولُه
الخُنْثَى يَرِث ويُورّثُ من قِبَلِ مَبالهُ
إن القاتلَ لا يرثُ شيئًا من المقتولِ.
لا يرثُ قاتلٌ من ديَّةِ مَن قتلَ
لا يَرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يَكونَ عبدَهُ أو أمتَهُ
لا يرثُ المسلِمُ الكافرَ ولا الكافرُ المُسْلِمَ
لا يرِثُ المسلِمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المُسْلِمَ
[حديثُ لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ...].