نتائج البحث عن
«يرث ابن الملاعنة أمه ، [فإذا مات] ورثه من كان يرث أمه»· 12 نتيجة
الترتيب:
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ. .
ابنُ الزَّنَا لا يرثُ [يعني حديث: أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمَةٍ فالولدُ ولدُ زِنا لا يرثُ ولا يوَرَثُ] .
من عاهرَ أمةً أو حرَّةً فولَدُهُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يورَثُ .
مَن ادَّعى ولَدًا مِن أَمةٍ لا يَملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولَدُ زِنًا لِأهلِ أُمِّه مَن كانوا. .
مَن أعْهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةِ قومٍ، فولَدَتْ، فالولَدُ ولدُ زِنًا، لا يَرِثُ ولا يورَثُ. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنَيْن أن يرِثَ أمَّه وترِثَه أمُّه , ومن رماها به جُلِد ثمانين .
أيُّما رجلٍ عهرَ بِحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولدُ زنًا لا يرثُ ولا يُورَثُ .
"قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ في وَلَدِ المُتَلاعِنينِ أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه أُمُّه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ" .
أيما رجلٍ عهر بحُرَّةٍ أو أَمَةِ قومٍ فالولدُ زنا لا يرثُ ولا يُورثُ .
أَيُّمَا رجلٍ عاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فالولَدُ ولَدُ زنًا لا يَرِثُ ولَا يُورَثُ .
أيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولَدُ ولَدُ زِنًا لا يَرِثُ ولا يورَثُ .
أيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمَةٍ، فالولَدُ ولَدُ زِنًا، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ. .
لا مزيد من النتائج