نتائج البحث عن
«يزوج الرجل ابنته ولا يستأمرها إذا كانت في عياله ، وإذا كانت نائية بنفسها مع»· 12 نتيجة
الترتيب:
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرُ الرَّجلَ إذا أراد أن يزوِّجَ ابنتَه ألَّا يزوِّجَها حتَّى يستأمِرَها .
إذَا أرادَ الرجلُ أنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَستأْذِنْها .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ماتت ابنتُه الثَّانيةُ ألا أبا أيِّمٍ أو أخاها يُزوِّجُ عثمانَ فلو كانت عندنا ثالثةٌ لزوَّجناه .
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ. .
والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، وليس بَينَهما صَداقٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها والبِكْرُ يستأمِرُها أبوها في نفسِها وإذنُها صُماتُها .
«الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستَأمِرُها أبوها في نَفسِها، وإذنُها صُماتُها» .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأمرُها أبوها .
الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ يستأمرُها أبوها .
لا مزيد من النتائج