نتائج البحث عن
«يطعم الرجل عن عبده وإن كان نصرانيا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجُلُ في رمضانَ ثمَّ مات ولم يَصُم، يُطعَمْ عنه، ولم يكُنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نَذرٌ قضى عنه وليُّه .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: أوسَطُ ما يُطعِمُ الرجُلُ أهلَه الخُبزُ واللبَنُ، والخُبزُ والزيْتُ، والخُبزُ والسمْنُ، ومن أفضَلِ ما يُطعِمُ الرجُلُ أهلَه الخُبزُ واللحْمُ. .
عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما قالَ أوسطُ ما يطعمُ الرجلُ أهلَه الخبزَ واللبنَ والخبزَ والزيتَ والخبزَ والسمنَ ومن أفضلِ ما يطعمُ الرجلُ أهلَه الخبزَ واللحمَ .
كان يُخرَجُ زَكاةُ الفِطرِ عن كلِّ إنسانٍ، يقولُ: مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، أو حُرٍّ أو عَبدٍ، وإنْ كان نَصرانيًّا مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ. .
عن أبي هُرَيرَةَ قال: كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ إنسانٍ يَعولُ من صغيرٍ أو كبيرٍ، أو حُرٍّ أو عبدٍ، وإنْ كان نصرانيًّا، مُدَّينِ من قَمحٍ، أو صاعًا من تَمرٍ. .
من كان ذا يسارٍ فمات ولم يحجَّ فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا .
من كانَ ذا يسارٍ فماتَ ولم يحجَّ فليمُتْ إن شاءَ يَهوديًّا , وإن شاءَ نصرانيًّا .
أنَّ عُمرَ كتبَ في مُسلِمٍ قتلَ نصرانيًّا إن كانَ القاتِلُ قتَّالًا فاقتُلوهُ ، وإن كانَ غيرَ قتَّالٍ فذَروهُ ولَا تقتُلوهُ .
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ في مُسلِمٍ قَتَلَ نَصرانيًّا: إن كان القاتِلُ قتَّالًا فاقتُلوه، وإن كان غَيرَ قَتَّالٍ فذَروه ولا تَقتُلوه .
يُعتِقُ الرَّجُلُ مِن عَبدِه ما شاءَ؛ إن شاءَ ثُلُثًا، وإن شاءَ رُبُعًا .
[عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أنَّهُ كان يخرجُها عن كلِّ إنسانٍ يعولُ ولو كان نصرانيًّا .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب في مسلمٍ قتل نصرانيًّا : إن كان القاتلُ قتَّالًا فاقتلوه ، وإن كان غيرَ قتالٍ فذروه ولا تقتلُوه .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ: مَن ماتَ ولَم يَحُجَّ، فلْيَمُتْ إنْ شاءَ يَهوديًّا، وإنْ شاءَ نَصرانيًّا. .
يُعتِقُ الرَّجلُ من عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ ثلُثًا ، وإن شاءَ ربُعًا ، وإن شاءَ خُمسًا ، ليسَ بينَهُ وبينَ اللَّهِ ضُغطةٌ .
لا مزيد من النتائج