نتائج البحث عن
«يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر . فقال قائل : ففي حديث ابن عمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان يُخرَجُ زَكاةُ الفِطرِ عن كلِّ إنسانٍ، يقولُ: مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، أو حُرٍّ أو عَبدٍ، وإنْ كان نَصرانيًّا مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ. .
عن أبي هُرَيرَةَ قال: كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ إنسانٍ يَعولُ من صغيرٍ أو كبيرٍ، أو حُرٍّ أو عبدٍ، وإنْ كان نصرانيًّا، مُدَّينِ من قَمحٍ، أو صاعًا من تَمرٍ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن رقيقِهِ وَهُم غُيَّبٌ عنهُ بخيبرَ وبوادي القُرى .
عن ابنِ عمرَ أنهُ كان يُعطي صدقةَ الفطرِ عن جميعِ أهلِه صغيرِهم وكبيرِهم عمَّن يعولُ وعن رقيقِهِ ورقيقِ نسائِه .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يُعْطي صَدَقةَ الفِطْرِ عن جَميعِ أهْلِه، كَبيرِهم وصَغيرِهم عمَّن يَعولُ، وعن رَقيقِه، وعن رَقيقِ نِسائِه. .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
عن ابنِ عمرَ : عليه أن يُؤدِّيَ زكاةَ الفطرِ عن عبدِه الكافرِ .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
حَديثُ عُثمانَ في تَصَدُّقِه عَنِ الجَنينِ [يَعني حديثَ: أنَّ عُثمانَ كانَ يُعطي صَدَقةَ الفِطرِ عَنِ الحَبَلِ]. .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
أُنزِلَتْ في زكاةِ الفطرِ [يعني حديث: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن هذِهِ الآيةِ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]، فقالَ أُنْزِلَت في زَكاةِ الفِطرِ] .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي زَكاةَ رَمَضانَ بمُدِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ المُدِّ الأوَّلِ، وفي كَفَّارةِ اليَمينِ بمُدِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن ابنِ عمرَ قال زَكُّوا زكاةَ أموالِكم حولًا إلى حولٍ وما كان من دَيْنٍ ثِقَةٍ فزَكِّهِ وإن كان من دَيْنٍ مظنونٍ فلا زكاةَ فيهِ حتى يَقضيَهُ صاحبُه .
لا مزيد من النتائج