نتائج البحث عن
«يقطع إذا دخل الحرم»· 17 نتيجة
الترتيب:
رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ يقطعُ التلبيةَ إذا دخل الحرمَ، ويُعاوِدُ إذا طاف بالبيتِ، وإذا فرغ من الطوافِ بينَ الصفا والمروةِ .
سُئل عطاءٌ متى يقطعُ المُعتمرُ التَّلبيةَ فقال قال ابنُ عمرَ إذا دخل الحرمَ وقال ابن عباسٍ حتى يمسحَ الحجَرَ
رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ يقطعُ التلبيةَ إذا دخل الحرمَ، ويُعاوِدُ إذا طاف بالبيتِ، وإذا فرغ من الطوافِ بينَ الصفا والمروةِ . .
سُئل عطاءٌ متى يقطعُ المُعتمرُ التَّلبيةَ فقال قال ابنُ عمرَ إذا دخل الحرمَ وقال ابن عباسٍ حتى يمسحَ الحجَرَ .
قالَ: رأيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ يقطعُ التَّلبيةَ إذا دخلَ الحرمَ، ويعاوِدُ إذا طافَ بالبيتِ وإذا فرغَ منَ الطَّوافِ بينَ الصَّفا والمَروةِ .
كانَ ابنُ عمرَ يدَعُ التَّلبيةَ إذا دخلَ الحرمَ، ويراجعَها بعدَ ما يقضي طَوافَهُ بينَ الصَّفا والمروةِ .
مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ. .
قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ. .
كانَ ابنُ عمرَ إذا دخلَ أدنى الحرَمِ أمسَكَ عن التَّلبيةِ ثمَّ يَبيتُ بذي طُوًى ثمَّ يصلِّي بِهِ الصُّبحَ . ويحدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُ ذلِكَ .
كانَ ابنُ عمرَ إذا دخلَ أَدنى الحرَمِ أمسَكَ عَنِ التَّلبيةِ ، ثمَّ يأتي ذا طوًى فَيبيتُ بِهِ ويصلِّي بِهِ صلاةَ الصُّبحِ ويغتَسِلُ ويحدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ .
كان ابنُ عُمرَ إذا دَخَل أَدْنَى الحَرَمِ أَمسَكَ عنِ التَّلْبيةِ، ثمَّ يَأتي ذا طُوًى فيَبِيتُ به، ويُصلِّي بهِ صَلاةَ الصُّبحِ، ويَغتسِلُ، ويُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَعَل ذلكَ. .
كان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما إذا دَخَلَ أدنى الحَرَمِ أمسَكَ عَنِ التَّلبيةِ، ثُمَّ يَبيتُ بذي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي به الصُّبحَ، ويَغتَسِلُ، ويُحَدِّثُ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك. .
حديث عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قَطعِ شجرِ الحَرَمِ. [يعني حديث: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَأي رَجلًا يَقطَعُ من شَجَرِ الحَرَمِ ويُعلِفُه بَعيرًا له، قال: فقال: عليَّ بالرَّجلِ، فأُتِيَ به، فقال: يا عبدَ اللهِ، أمَا علِمْتَ أنَّ مكَّةَ حَرامٌ، لا يُعضَدُ عِضاهُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ؟ فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، واللهِ ما حمَلَني على ذلك إلَّا أنَّ معي نِضوًا لي، فخَشيتُ ألَّا يُبلِّغَني أهْلي، وما معي زادٌ ولا نَفَقةٌ، فرَقَّ عليه بعدما همَّ به، وأمَرَ له ببَعيرٍ من إبلِ الصدَقةِ موقَّرًا صَحيحًا، فأَعْطاه إيَّاه، وقال: لا تَعودَنَّ أنْ تَقطَعَ من شَجرِ الحَرَمِ شيئًا.] .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَأى رَجلًا يَقطَعُ من شَجَرِ الحَرَمِ ويُعلِفُه بَعيرًا له، قال: فقال: عليَّ بالرَّجلِ، فأُتِيَ به، فقال: يا عبدَ اللهِ، أمَا علِمْتَ أنَّ مكَّةَ حَرامٌ، لا يُعضَدُ عِضاهُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ؟ فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، واللهِ ما حمَلَني على ذلك إلَّا أنَّ معي نِضوًا لي، فخَشيتُ ألَّا يُبلِّغَني أهْلي، وما معي زادٌ ولا نَفَقةٌ، فرَقَّ عليه بعدما همَّ به، وأمَرَ له ببَعيرٍ من إبلِ الصدَقةِ موقَّرًا صَحيحًا، فأَعْطاه إيَّاه، وقال: لا تَعودَنَّ أنْ تَقطَعَ من شَجرِ الحَرَمِ شيئًا. .
لا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٌ إذا كان بينَ يَدَيْهِ كآخِرَةِ الرَّحْلِ, وقال : يَقْطَعُ الصلاةَ المرأةُ .
[ عنِ ابنِ عباسٍ ] ما كان سِوى حمَامِ الحرمِ ففيه ثمنُه إذا أصابَه المُحرمُ .
لا مزيد من النتائج