نتائج البحث عن
«يكره أن تدخل المرأة ، وهي حائض مسجدها ولكن تضع فيه ما شاءت .»· 13 نتيجة
الترتيب:
حَقُّ الزوجِ على المرأةِ أن لا تَهْجُرَ فراشَه ، وأن تَبَرَّ قَسَمَه ، وأن تُطِيعَ أمرَه ، وأن لا تَخْرُجَ إلا بإذنِه ، وأن لا تُدْخِلَ إليه مَن يَكْرَهُ .
حقُّ الزَّوجِ على المرأةِ ألَّا تَهجُرَ فِراشَه، وأنْ تَبَرَّ قسَمَه، وأنْ تُطيعَ أمْرَه، وألَّا تَخرُجَ إلَّا بإذْنِه، وألَّا تُدخِلَ عليه مَن يَكرَهُ. .
فليتصدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ في [ إتيانِ المرأةِ وهي حائضٌ ] .
عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يباشِرُ المرأةَ وهي حائِضٌ إذا اتَّزَرَت. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عن ندبةَ مولاةِ ميمونةَ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان يُباشرُ المرأةَ من نسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخذيْنِ أو الركبتيْنِ وهي محتجِزةٌ .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ فإنْ أرادَتْ أنْ تُحرِمَ وهي حائضٌ فلْتُحرِمْ ولْتقِفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَروةِ .
لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا حائضٌ حتَّى تستبرأَ بحيضةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يبًاشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به .
لا مزيد من النتائج