نتائج البحث عن
«يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران ، والمشبعة بالعصفر للرجال والنساء ، إلا أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عبد الله بن عمر: أنَّهُ كانَ يلبَسُ الثَّوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ، والمصبوغَ بالزَّعْفَرانِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في الثَّوْبِ المَصْبوغِ للمُحرِمِ ما لم يكُنْ له نَفْضٌ ولا رَدْعٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ. .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ ما لم يَكُن لَه لَعَصٌ ولا رَدْعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في الثَّوبِ المصبوغِ ما لم يكن له نفْضٌ ولا رَدعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في الثوبِ المصبوغِ ما لم يكنْ به نَفْضٌ ولا رَدْعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المَصبوغِ، ما لم يَكنْ فيه نَفضٌ، ولا رَدعٌ. .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ إباحةُ الإحرامِ فيهِ [ الثوبُ المصبوغُ ] إذا غُسِلَ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الحَمَّامِ للرِّجالِ والنِّساءِ، ثُمَّ رَخَّصَ للرِّجالِ أن يَدخُلوها بالمَآزِرِ، ولَم يُرَخِّصْ للنِّساءِ. .
عنِ ابنِ عمرَ ؛ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ للمُحرمِ أن يأكلَ من لحمِ الصَّيدِ على كلِّ حالٍ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يكرهُ شمَّ الرَّيحانِ للمحرمِ .
أنَّ رسولَ اللهِ نهَى عن دخولِ الحمَّاماتِ ، ثمَّ رخَّصَ للرِّجالِ أن يدخلوها بالمِأْزَرِ أنهَى الرِّجالَ والنِّساءَ .
نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحَمَّاماتِ لِلرِّجالِ والنِّساءِ، ثم رخَّصَ لِلرِّجالِ في المآزِرِ، ولَم يُرخِّصْ لِلنِّساءِ. .
لا مزيد من النتائج