نتائج البحث عن
«يليها ذو الرأي من آل عمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا من يَهودِ بَني حارِثَةَ يُقالُ لها: ثَمْغٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ مالًا نَفيسًا، أُريدُ أنْ أتَصدَّقَ به، قال: فجَعَلها صَدَقةً لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يَليها ذَوو الرَّأْيِ من آلِ عُمَرَ، فما عَفا من ثَمَرتِها جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وابنِ السَّبيلِ، وفي الرِّقابِ، والفُقَراءِ، ولِذي القُرْبَى، والضَّيْفِ، وليس على مَن وَليَها جُناحٌ أنْ يَأكُلَ بالمَعْروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ منه مالًا. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ .
عن عُمَرَ أنَّه قال لعُثمانَ: "رأيتُ في الجَدِّ رأيًا، فإن رأيتُم فاتَّبِعوه"، فقلتُ: "إن نتَّبِعْ رأيَك فهو رُشدٌ، وإن نتَّبِعْ رأى الشَّيخِ قَبلَك فنِعْمَ ذو الرَّأيِ كان". .
قالَ عمرُ إنِّي قد رأيتُ في الجدِّ رأيًا فإن رأيتُم أن تتَّبِعوهُ فاتَّبعوهُ فقالَ عثمانُ إن نتَّبِعْ رأيَك فإنَّهُ رُشدٌ وإن نتَّبعْ رأيَ الشَّيخِ قبلَكَ فنِعمَ ذو الرَّأيِ كانَ .
أنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه حِين طُعِن، قال: إنِّي رأَيْتُ في الجَدِّ رأْيًا، فإنْ رأيْتُم أنْ تَتَّبِعوه، فقال عُثمانُ: إنْ نَتَّبِعْ رأْيَك فهو رُشدٌ، وإنْ نتَّبِعْ رأْيَ الشَّيخِ قبْلَك فنِعمَ ذُو الرَّأيِ كان. .
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هذا مَا أَوْصَى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إنْ حَدَثَ لي حدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ ابنَ الْأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فيه والمائةَ سهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فيه والمائَةَ الَّتي أطْعمَهُ محمدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ بِالوادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ ما عاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا – الحدِيثَ .
تلِيهِ حفصةُ ما عاشَتْ ، ثمَّ يليهِ ذو الرَّأي من أهلِها ، أنْ لا يُباعَ ولا يُشترَى ، يُنفقهُ حيثُ رأَى مِنَ السَّائل والمحرومِ وذَوي القُربَى ، ولا حرجَ على من ولِيَهُ إنْ أكلَ أو آكلَ ، أو اشترَى رقيقًا منه .
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ .
أن عمرَ جعل النظرَ في وقفِه إلى ابنتِه حفصةَ ثم إلى ذي الرأي من أهلِها .
عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ .
عن عُمَرَ قال: اتَّهِموا الرَّأيَ على الدِّينِ. .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأيِ مِن أهلِها، أو السلطانِ. .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: اتَّقوا الرَّأيَ في دِينِكم. .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ .
لمَّا ظَهَرَ أمْرُ مُعاويةَ، دعا علِيٌّ رَجُلًا، وأمَرَه أنْ يَسيرَ إلى دِمَشقَ، فيَعقِلَ راحِلَتَه على بابِ المَسجِدِ، ويَدخُلَ بهَيئةِ السَّفَرِ، ففَعَلَ، وكان وَصَّاه. فسألَه أهلُ الشامِ، فقال: مِن العِراقِ. قالوا: وما وَراءَكَ؟ قال: تَرَكتُ علِيًّا قد حَشَدَ إليكم، ونَهَدَ في أهلِ العِراقِ. فبلَغَ مُعاويةَ، فبَعَثَ أبا الأعوَرِ يُحقِّقُ أمْرَه، فأتاه، فأخبَرَه، فنُوديَ: الصَّلاةُ جامِعةٌ. وامتَلَأَ المَسجِدُ، فصَعِدَ مُعاويةُ، وتشَهَّدَ، ثم قال: إنَّ علِيًّا قد نَهَدَ إليكم، فما الرَّأيُ؟ فضَرَبَ الناسُ بأذقانِهم على صُدورِهم، ولم يَرفَعْ أحَدٌ إليه طَرْفَه، فقامَ ذو الكَلاعِ الحِميَريُّ، فقال: عليكَ الرَّأيُ، وعلينا أَمْ فِعالُ -يَعني: الفِعالُ. فنزَلَ مُعاويةُ، ونُوديَ: مَن تخَلَّفَ عن مُعَسكَرِه بعْدَ ثلاثٍ أحَلَّ بنَفْسِه. فرُدَّ رَسولُ علِيٍّ حتى وافاه، فأخبَرَه، فأمَرَ، فنُوديَ: الصَّلاةُ جامِعةٌ. واجتَمَعَ الناسُ، فصَعِدَ المِنبَرَ، وقال: إنَّ رَسولي قد قَدِمَ وأخبَرَني أنَّ مُعاويةَ قد نَهَدَ إليكم، فما الرَّأيُ؟ فأضَبَّ أهلُ المَسجِدِ يَقولونَ: الرَّأيُ كذا، الرَّأيُ كذا. فلم يَفهَمْ علِيٌّ مِن كَثرةِ مَن تكَلَّمَ، فنزَلَ وهو يَقولُ: إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعونَ، ذَهَبَ بها ابنُ أكَّالةِ الأكبادِ. .
لا مزيد من النتائج