نتائج البحث عن
«ينفق عليها أو يطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
إنَّ مَثلَ المُنفقِ المُتصدِّقِ والبخيلِ ، كمَثلِ رجلَينِ عليهِما جُبَّتانِ أو جنَّتانِ مِن حديدٍ مِن لَدُن ثديِّهما إلى تَراقيهِما فإذا أرادَ المنفقُ أن ينفقَ اتَّسعَت عليهِ الدِّرعُ أو مرَّت حتَّى تُجِنَّ بنانَه وتعفوَ أثرَه وإذا أرادَ البخيلُ أن ينفقَ قلُصت ولَزمت كلُّ حلقةٍ مَوضعَها حتَّى إذا أخذتهُ بترقوتِه أو برقبتِه .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
مثلُ المنفقِ والبخيلِ كمثلِ رجُلَيْنِ علَيهما جنَّتانِ من حديدٍ من لدُن ثدْيَيِهِما إلى تراقيهِما ، فإذا أرادَ المنفقُ أن يُنْفِقَ سبغَتْ عليهِ الدِّرعُ أو مرَّتْ حتَّى تجنَّ بَنانَهُ أوَ تعفوَ أثرَهُ ، وإذا أرادَ البخيلُ أن يُنْفِقَ قلصَتْ عليهِ وأخذَتْ كلُّ حلقةٍ مَوضعَها حتَّى أخذَتْ بعُنقِهِ أو بترقوتِهِ فَهوَ يوسِّعُها وَهيَ لَا تتَّسعُ وهوَ يوسِّعُها وَهيَ لَا تتَّسعُ .
مثلُ المتصدِّقِ والبخيلِ كمثل رجلَين عليهما جُبَّتان أو جُنَّتان من حديدٍ ، من لدُن يديهما إلى تراقيهما ، فإذا أراد المنفقُ أن ينفقَ اتَّسعت عليه الدِّرعُ ، - أو مرت – حتى تجنَّ بنانَه ، وتعفوَ أثَرَه ، فإذا أراد البخيلُ أن ينفقَ قلَصَت ولزمت كلُّ حلقةٍ موضعَها ، حتى إذا أخذت بتَرقُوتِه أو برقبتِه – يقولُ أبو هريرةَ : أشهد أنه رأى رسولَ اللهِ – يُوسِعُ ولا تتَّسِع .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: مُرهُ فليُراجعها، ثمَّ يطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأمَرَه أن يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، وقال: يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها. .
مثلُ المُنفقِ والبخيلِ، كمثلِ رجُلَيْنِ عليهِما جُبَّتانِ من حديدٍ من لدُن ثَديَيهِما إلى تراقيهِما، فإذا أرادَ المتصدِّقُ، والمُنفقُ أن يُنْفِقَ أُسْبِغَت عليهِ الدِّرعُ أو مرَّت حتَّى تقعَ علَى بَنانِهِ وتَعفو أثرَهُ، وإذا أرادَ البخيلُ أن يُنْفِقَ قَلُصَت وأخَذَت كلُّ حلقةٍ موضعَها حتَّى أخذت بترقوتِهِ أو بعنقِهِ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أشهدُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنِّي رأيتُهُ يقولُ بيدِهِ وَهوَ يوسِّعُها ولا تتَّسعُ .
عن ابنِ عباسٍ قال : خشِيَتْ سودةُ أن يُطلِّقها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللهِ لا تطلقني واجعل يومي لعائشةَ ففعل ، ونزلت هذهِ الآيةُ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا .
عن عمرَ أنَّه أمرَ وليَّ المفقودِ أن يطلِّقَها .
طَلاقُ السُّنَّةِ أن يطلِّقَها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ .
«خَشِيَتْ سَوْدةُ أن يُطلِّقَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَمْسِكْني ولا تُطَلِّقْني، واجْعَلْ يَوْمي لِعائِشةَ، ففَعَلَ، وأَنزَلَ اللهُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، فما اصْطَلَحا عليه مِن شيءٍ فهو جائِزٌ». لَفْظُ المُقَدَّمِيِّ. ورِوايةُ يونُسَ: أن يُطَلِّقَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، لا تُطَلِّقْني، وأَمْسِكْني، واجْعَلْ يَوْمي لِعائِشةَ، ففَعَلَ، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} … الآية. قالَ: فما اصْطَلَحا عليه مِن شيءٍ فهو جائِزٌ. .
لا مزيد من النتائج