حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ

١٧ حديثًا١٢ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٦/١٤٩) برقم ٦٠٥٦

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ [وفي رواية : لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ(١)] [وفي رواية : لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ(٢)] ، وَلَا يَدَعْ [وفي رواية : وَلَا تَدَعْ(٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ(٤)] أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ [وفي رواية : بَيْنَ يَدَيْكَ(٥)] ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ [وفي رواية : فَلْتُقَاتِلْهُ(٦)] فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ [وفي رواية : شَيْطَانٌ(٧)] [وفي رواية : إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ(٨)] [وفي رواية : إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ(٩)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٢٣٦٧·صحيح ابن خزيمة٩١٥٩٣٧·
  2. (٢)صحيح ابن حبان٢٣٧٤·سنن البيهقي الكبرى٣٥٠١·المستدرك على الصحيحين٩٢٧·
  3. (٣)صحيح ابن حبان٢٣٦٧·صحيح ابن خزيمة٩١٥٩٣٧·سنن البيهقي الكبرى٣٥٠١·المستدرك على الصحيحين٩٢٧·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٢٣٧٥·شرح معاني الآثار٢٤٨٣·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٢٣٦٧·صحيح ابن خزيمة٩١٥٩٣٧·المعجم الأوسط٦٠٥٦·مصنف عبد الرزاق٢٣٤٥·سنن البيهقي الكبرى٣٥٠١·المستدرك على الصحيحين٩٢٧·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٢٣٦٧·صحيح ابن خزيمة٩١٥٩٣٧·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٢٣٦٧·شرح معاني الآثار٢٤٨٣·
  8. (٨)المعجم الأوسط٦٠٥٦·
  9. (٩)مسند البزار٥٩٨٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • صحيح مسلم · #1101

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

  • صحيح مسلم · #1102

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ .

  • سنن ابن ماجه · #1007

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ . وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ : فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى .

  • مسند أحمد · #5656

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

  • صحيح ابن حبان · #2367

    لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

  • صحيح ابن حبان · #2374

    لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

  • صحيح ابن حبان · #2375

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

  • صحيح ابن خزيمة · #915

    لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تصلوا .

  • صحيح ابن خزيمة · #937

    لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تُصَلُّوا .

  • المعجم الكبير · #13609

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " .

  • المعجم الأوسط · #6056

    إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #2345

    لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3501

    لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ دُونَ مَا فِي أَوَّلِهِ مِنَ السُّتْرَةِ .

  • مسند البزار · #5982

    إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ قَتَادَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

  • مسند البزار · #6149

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ . يَعْنِي الشَّيْطَانَ .

  • المستدرك على الصحيحين · #927

    لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ . هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • شرح معاني الآثار · #2483

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ، شَيْطَانٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمَعْنَى هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ ابْنَ آدَمَ فِي مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ الْمُصَلِّي ، مُرُورٌ لِقَرِينِهِ أَيْضًا ، بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ شَيْطَانٌ " . ثُمَّ قَدْ أُجْمِعَ عَلَى أَنَّ مُرُورَ بَنِي آدَمَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فِي صَلَاتِهِمْ ، لَا يَقْطَعُهَا ، قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .