عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 58) برقم: (1101) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 36) برقم: (915) ، (2 / 51) برقم: (937) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 126) برقم: (2367) ، (6 / 133) برقم: (2374) ، (6 / 134) برقم: (2375) والحاكم في "مستدركه" (1 / 251) برقم: (927) وابن ماجه في "سننه" (2 / 105) برقم: (1007) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 268) برقم: (3501) وأحمد في "مسنده" (3 / 1208) برقم: (5656) والبزار في "مسنده" (12 / 239) برقم: (5982) ، (12 / 304) برقم: (6149) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 20) برقم: (2345) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 461) برقم: (2483) والطبراني في "الكبير" (12 / 428) برقم: (13609) والطبراني في "الأوسط" (6 / 149) برقم: (6056)
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ [وفي رواية : لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ(١)] [وفي رواية : لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ(٢)] ، وَلَا يَدَعْ [وفي رواية : وَلَا تَدَعْ(٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ(٤)] أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ [وفي رواية : بَيْنَ يَدَيْكَ(٥)] ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ [وفي رواية : فَلْتُقَاتِلْهُ(٦)] فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ [وفي رواية : شَيْطَانٌ(٧)] [وفي رواية : إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ(٨)] [وفي رواية : إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَرُدَّهُ ، فَإِنْ عَادَ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ(٩)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2345 2325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ " .