حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا

١٣ حديثًا٦ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٣ / ١٣
  • مسند الدارمي · #2920

    فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ . وَقَالَ عُمَرُ : لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #31746

    أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #31747

    وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #32295

    يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أنه . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تعلم . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يرد . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : بقي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مع أم لأم . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأب وأم .

  • مصنف عبد الرزاق · #19087

    كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، قَالُوا : " لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12409

    وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12452

    وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12600

    فِي الْمُشَرَّكَةِ ، قَالَ : هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12601

    لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالُوا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12607

    لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8064

    حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ : " هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8065

    أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .

  • سنن سعيد بن منصور · #1197

    فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ أُشْرِكُوا فِيهِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ » .