الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً [وفي رواية : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(١)] وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ [وفي رواية : مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(٢)] [أَوْ عِنْدَ حَمْلٍ قَدْ تَبَيَّنَ(٣)] [، وَيُشْهِدْ(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(٥)] [وفي رواية : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ(٦)] [، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(٧)] [وفي رواية : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً(٨)] فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ . [وفي رواية : ثُمَّ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ(٩)] [وفي رواية : فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا ، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ(١٠)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا(١١)] قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] [وفي رواية : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(١٢)] [، قَالَ : ; مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا : اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفْسَهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَا يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ ، فَيُنَدِّمْهُ اللَّهُ ، فَيُنْفِقْ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا(١٣)] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا ] [وفي رواية : ثُمَّ يُمْهِلَ(١٤)] [حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ(١٥)] [وفي رواية : إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا(١٦)] [( ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ لِيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ) فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(١٧)] [وفي رواية : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(١٨)]
- (١)سنن سعيد بن منصور٢٢٣٤·
- (٢)سنن الدارقطني٣٨٩٥·
- (٣)سنن الدارقطني٣٩٠١·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٥٥·سنن الدارقطني٣٨٩٥·
- (٥)المعجم الكبير٩٦٣٨·
- (٦)مصنف ابن أبي شيبة١٨٠١٩·
- (٧)المعجم الكبير٩٦٣٨·مصنف عبد الرزاق١٠٩٩٧·
- (٨)المعجم الكبير٩٦٣٧·
- (٩)المعجم الكبير٩٦٣٧·
- (١٠)سنن ابن ماجه٢٠٩٥·
- (١١)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٥٦·سنن الدارقطني٣٨٩٤·
- (١٢)المعجم الكبير٩٦٣٦·مصنف عبد الرزاق١٠٩٩٥·
- (١٣)المعجم الكبير٩٦٤١·
- (١٤)سنن سعيد بن منصور٢٢٣٣·
- (١٥)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٥٥·
- (١٦)سنن سعيد بن منصور٢٢٣٣·
- (١٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٠٥٥·
- (١٨)المعجم الكبير٩٦٣٩·