حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،
فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا : اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفْسَهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَا يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَيُنَدِّمْهُ اللهُ ، فَيُنْفِقْ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا