حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 670) برقم: (3396) ، (1 / 670) برقم: (3397) والنسائي في "الكبرى" (5 / 249) برقم: (5563) ، (5 / 250) برقم: (5564) وابن ماجه في "سننه" (3 / 182) برقم: (2094) ، (3 / 182) برقم: (2095) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 298) برقم: (2234) ، (6 / 298) برقم: (2233) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 325) برقم: (15027) ، (7 / 332) برقم: (15055) ، (7 / 332) برقم: (15056) والدارقطني في "سننه" (5 / 9) برقم: (3895) ، (5 / 9) برقم: (3894) ، (5 / 12) برقم: (3901) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 302) برقم: (10995) ، (6 / 303) برقم: (10997) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 505) برقم: (18018) ، (9 / 507) برقم: (18019) ، (9 / 511) برقم: (18032) ، (9 / 515) برقم: (18061) والطبراني في "الكبير" (9 / 321) برقم: (9636) ، (9 / 321) برقم: (9637) ، (9 / 322) برقم: (9639) ، (9 / 322) برقم: (9638) ، (9 / 322) برقم: (9641) ، (9 / 322) برقم: (9640) ، (10 / 202) برقم: (10494)
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً [وفي رواية : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(١)] وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ [وفي رواية : مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(٢)] [أَوْ عِنْدَ حَمْلٍ قَدْ تَبَيَّنَ(٣)] [، وَيُشْهِدْ(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(٥)] [وفي رواية : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ(٦)] [، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(٧)] [وفي رواية : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً(٨)] فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ . [وفي رواية : ثُمَّ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ(٩)] [وفي رواية : فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا ، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ(١٠)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا(١١)] قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] [وفي رواية : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(١٢)] [، قَالَ : ; مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا : اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفْسَهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَا يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ ، فَيُنَدِّمْهُ اللَّهُ ، فَيُنْفِقْ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا(١٣)] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا ] [وفي رواية : ثُمَّ يُمْهِلَ(١٤)] [حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ(١٥)] [وفي رواية : إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا(١٦)] [( ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ لِيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ) فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(١٧)] [وفي رواية : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(١٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2094 2020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .