سنن ابن ماجه
أبواب الطلاق
74 حديثًا · 36 بابًا
باب طلاق حفصة3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
باب طلاق السنة4
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا
فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
باب الحامل كيف تطلق1
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ
باب من طلق ثلاثا فِي مجلس واحد1
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ. قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ
باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت1
أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ؛
باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج4
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
وَاللهِ ! لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها1
خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي
باب هل تخرج المرأة فِي عدتها3
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ
طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا
باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة2
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الرجل يجحد الطلاق1
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا1
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
باب من طلق فِي نفسه ولم يتكلم به1
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم2
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
رُفِعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ
باب طلاق المكره والناسي4
إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ
إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
باب لا طلاق قبل النكاح3
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
باب ما يقع به الطلاق من الكلام1
أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا
باب الرجل يخير امرأته2
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
يَا عَائِشَةُ ! إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
باب كراهية الخلع للمرأة2
لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ
باب المختلعة تأخذ ما أعطاها2
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
باب الإيلاء3
أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا
باب الظهار2
أَنْتَ بِذَاكَ
تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ
باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر2
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ
باب اللعان6
انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا
الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ
باب الحرام2
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ
باب خيار الأمة إذا أعتقت5
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَبَّاسُ ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ : خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ
باب فِي طلاق الأمة وعدتها2
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها1
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا
باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها1
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
باب هل تحد المرأة على غير زوجها3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته2
كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا
الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ