سنن ابن ماجه
أبواب الرهون
57 حديثًا · 24 بابًا
باب4
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ ، وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
باب الرهن مركوب ومحلوب1
الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
باب أجر الأجراء2
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
باب إجارة الأجير على طعام بطنه2
إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ
نَشَأْتُ يَتِيمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا ، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي
باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة3
أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا
كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا ؟ قَالَ: " الْخَمْصُ
باب المزارعة بالثلث والربع4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
باب كراء الأرض3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
باب الرخصة فِي كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة3
أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ
باب ما يكره من المزارعة3
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
باب الرخصة فِي المزارعة بالثلث والربع3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا
باب استكراء الأرض بالطعام1
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى
باب من زرع فِي أرض قوم بغير إذنهم1
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
باب معاملة النخيل والكرم3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ
باب تلقيح النخل2
إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا ، فَاصْنَعُوهُ
إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ ، فَشَأْنَكُمْ بِهِ
باب المسلمون شركاء فِي ثلاث3
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ
باب إقطاع الأنهار والعيون1
قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ
باب النهي عن بيع الماء2
لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ2
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ الْمَاءِ ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ
باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء4
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ، أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ
أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
باب قسمة الماء2
يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا
كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ
باب حريم البئر2
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ
حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا
باب حريم الشجر2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ
حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا
باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فِي مثله3
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن
مَنْ بَاعَ دَارًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا