سنن ابن ماجه
أبواب الكفارات
52 حديثًا · 21 بابًا
باب يمين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي كان يحلف بها4
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
باب النهي أن يحلف بغير الله4
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلَا بِآبَائِكُمْ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى
حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب من حلف بملة غير الإسلام3
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا
سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ
مَنْ قَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
باب من حلف لَهُ بالله فليرض2
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ : أَسَرَقْتَ؟ قَالَ : لَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
باب اليمين حنث أو ندم1
إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
باب الاستثناء فِي اليمين3
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ، فَلَنْ يَحْنَثْ
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها3
وَاللهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
باب من قال كفارتها تركها2
مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا
باب كم يطعم فِي كفارة اليمين1
كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
باب من أوسط ما تطعمون أهليكم1
كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ
باب النهي أن يستلج الرجل فِي يمينه ولا يكفر2
إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ ، فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ الوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ
باب إبرار المقسم3
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ إِدرِيسَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسنَادِهِ
باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت3
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ
أَمَا وَاللهِ ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ ، قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ
م حَدَّثَنَا ابنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن رِبعِيِّ بنِ حِرَاشٍ عَنِ الطُّفَيلِ بنِ سَخبَرَةَ
باب من ورى فِي يمينه3
صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
باب النهي عن النذر2
إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ
باب النذر فِي المعصية3
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
باب من نذر نذرا ولم يسمه2
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب الوفاء بالنذر4
نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ
فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
م حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ دُكَينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن يَزِيدَ بنِ مِقسَمٍ عَن مَيمُونَةَ
باب من مات وعليه نذر2
اقْضِهِ عَنْهَا
لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ