سنن ابن ماجه
أبواب الحدود
83 حديثًا · 38 بابًا
باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا فِي ثلاث2
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى ، وَهُوَ مُحْصَنٌ ، فَرُجِمَ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب المرتد عن دينه2
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا
باب إقامة الحدود4
إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ
مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ
أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
باب من لا يجب عليه الحد3
عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ
فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ
باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات3
مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب الشفاعة فِي الحدود2
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ
باب حد الزنا2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
باب من وقع على جارية امرأته2
أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَلَمْ يَحُدَّهُ
باب الرجم3
رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى
باب رجم اليهودي واليهودية3
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ
باب من أظهر الفاحشة2
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُهَا
باب من عمل عمل قوم لوط3
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ
باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة1
مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَاقْتُلُوهُ
باب إقامة الحدود على الإماء2
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
باب حد القذف2
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ
باب حد السكران3
مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
باب من شرب الخمر مرارا2
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ
إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
باب الكبير والمريض يجب عليه الحد2
اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ
م حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَعقُوبَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي أُمَامَةَ
باب من شهر السلاح3
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
باب من حارب وسعى فِي الأرض فسادا2
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَطَّعَ
باب من قتل دون ماله فهو شهيد3
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ
باب حد السارق4
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
باب تعليق اليد فِي العنق1
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
باب السارق يعترف1
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ ، فَطَهِّرْنِي
باب العبد يسرق2
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
باب الخائن والمنتهب والمختلس2
لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
باب لا يقطع فِي ثمر ولا كثر2
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
باب من سرق من الحرز2
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ
باب النهي عن إقامة الحدود فِي المساجد2
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ
باب التعزير2
لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ
لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
باب الحد كفارة2
مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا ، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ
مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا ، عُوقِبَ بِهِ
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا2
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
باب من تزوج امرأة أبيه من بعده2
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه3
مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، لَمْ يَرَحْ رِيحَ الْجَنَّةِ