سنن ابن ماجه
أبواب التجارات
176 حديثًا · 69 بابًا
باب الحث على المكاسب5
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ
لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ
باب الاقتصاد فِي طلب المعيشة3
أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ
أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ
باب التوقي فِي التجارة2
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ
باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه2
مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ
إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ
باب الصناعات4
مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ
كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا
إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ
باب الحكرة والجلب3
الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ
باب أجر الراقي3
أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا
م حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ عَنِ ابنِ المُتَوَكِّلِ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بِشرٍ عَن أَبِي المُتَوَكِّلِ عَن أَبِي
باب الأجر على تعليم القرآن2
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ، فَرَدَدْتُهَا
باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل3
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
باب كسب الحجام5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ
باب ما لا يحل بيعه2
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ
باب ما جاء فِي النهي عن المنابذة والملامسة2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه2
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
باب النهي أن يبيع حاضر لباد3
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب النهي عن تلقي الجلب3
لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا3
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
باب بيع الخيار2
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن3
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ
باب إذا باع المجيزان فهو للأول2
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
باب بيع العربان2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
باب النهي عن شراء ما فِي بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
باب من كره أن يسعر2
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ
باب السماحة فِي البيع2
أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى ، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى
باب السوم3
لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ
أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
باب ما جاء فِي كراهية الأيمان فِي الشراء والبيع3
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ
باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال5
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ أَخبَرَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها4
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ
باب بيع الثمار سنين والجائحة2
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا
باب الرجحان فِي الوزن3
يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ
بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي
إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا
باب التوقي فِي الكيل والوزن1
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
باب النهي عن الغش2
لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ
لَعَلَّكَ غَشَشْتَ ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض3
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
باب بيع المجازفة2
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ
باب ما يرجى فِي كيل الطعام من البركة2
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ
باب الأسواق ودخولها3
هَذَا سُوقُكُمْ فَلَا يُنْتَقَصَنَّ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ
مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ
مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
باب ما يرجى من البركة فِي البكور3
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
باب بيع المصراة3
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ
باب الخراج الضمان2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
باب عهدة الرقيق2
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ
باب من باع عيبا فليبينه2
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ
باب النهي عن التفريق بين السبي3
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ ، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
باب شراء الرقيق2
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَةً - لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد4
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ
باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة2
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
باب صرف الذهب بالورق3
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب2
إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
م حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن سَعِيدِ بنِ
باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ
باب المزابنة والمحاقلة3
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
باب بيع العرايا بخرصها تمرا2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
باب الحيوان بالحيوان نسيئة2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ
باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ
باب التغليظ فِي الربا7
أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا
الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا
مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ
باب السلف فِي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم3
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ
كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ
باب من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره2
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
م حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَن زِيَادِ بنِ خَيثَمَةَ عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
باب إذا أسلم فِي نخل بعينه لم يطلع1
ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
باب السلم فِي الحيوان2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ
خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً
باب الشركة والمضاربة3
كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، يَوْمَ بَدْرٍ ، فِيمَا نُصِيبُ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
باب ما للرجل من مال ولده3
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
باب ما للمرأة من مال زوجها3
خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ : إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ
كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ
باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه4
مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا
يَا بُنَيَّ - لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ ، فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
باب النهي أن يصيب منها شيئا إِلَّا بإذن صاحبها2
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب اتخاذ الماشية4
اتَّخِذِي غَنَمًا
الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ
الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ