سنن ابن ماجه
أبواب الديات
82 حديثًا · 36 بابًا
باب التغليظ فِي قتل مسلم ظلما6
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ
مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
باب هل لقاتل مؤمن توبة3
يَجِيءُ الْقَاتِلُ ، وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ
لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ ابنُ القَطَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ إِسمَاعِيلَ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا
باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث2
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
باب من قتل عمدا فرضوا بالدية2
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا
باب دية شبه العمد مغلظة3
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ القَاسِمِ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
باب دية الخطإ4
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ حِقَّةً
جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
باب الدية على العاقلة فإن لم يكن لَهُ عاقلة ففي بيت المال2
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية1
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا
باب ما لا قود فيه2
خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا
لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ
باب الجارح يفتدى بالقود1
إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا
باب دية الجنين3
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
باب الميراث من الدية2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى
باب القاتل لا يرث2
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها2
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
باب القصاص فِي السن1
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
باب دية الأسنان2
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ
باب دية الأصابع3
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه2
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا
يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
باب لا يقتل مسلم بكافر3
وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
باب لا يقتل الوالد بولده2
لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
باب هل يقتل الحر بالعبد2
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب يقتاد من القاتل كما قتل2
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
باب لا قود إِلَّا بالسيف2
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
باب لا يجني أحد على أحد4
أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ
أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ
لَا تَجْنِي عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
باب الجبار4
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ
النَّارُ جُبَارٌ
باب القسامة2
كَبِّرْ كَبِّرْ ، يُرِيدُ السِّنَّ ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ
تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ
باب من مثل بعبده فهو حر2
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثْلَةِ
عَلَيَّ بِالرَّجُلِ . فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ
باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان2
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
باب المسلمون تتكافأ دماؤهم3
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
باب من قتل معاهدا2
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
باب من أمن رجلا على دمه فقتله2
مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ ، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ
باب العفو عن القاتل2
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
اعْفُ ، فَأَبَى ، فَقَالَ: خُذْ أَرْشًا ، فَأَبَى ، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ