حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ

١٩ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (١/٢٤٨) برقم ٦٥١

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ [وفي رواية : نَعْلَهُ(١)] عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ [وفي رواية : وَعَنْ يَسَارِهِ(٢)] فَتَكُونَ [وفي رواية : فَيَكُونُ(٣)] عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا [وفي رواية : لِيَجْعَلْهُمَا(٤)] بَيْنَ رِجْلَيْهِ [وفي رواية : أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ ، وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ(٥)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ ، يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا(٦)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا وَلْيَجْعَلْهُمَا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا(٧)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ(٨)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا(٩)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ(١٠)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٢١٩٣·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة١١٤٣·
  3. (٣)صحيح ابن حبان٢١٩٣·سنن البيهقي الكبرى٤٣٢٧·
  4. (٤)سنن أبي داود٦٥٢·
  5. (٥)سنن ابن ماجه١٤٩٦·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٥٣٤·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٤٣٢٨·
  8. (٨)صحيح ابن خزيمة١١٣٦·المستدرك على الصحيحين٩٥٨·
  9. (٩)المستدرك على الصحيحين٩٦٣·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٢١٩٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٩ / ١٩
  • سنن أبي داود · #651

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

  • سنن أبي داود · #652

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا .

  • سنن ابن ماجه · #1496

    أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ ، وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ .

  • صحيح ابن حبان · #2187

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا .

  • صحيح ابن حبان · #2188

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #2192

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #2193

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1136

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1143

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : وَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَمِينَ .

  • المعجم الصغير · #784

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ، لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ " . - لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْبَابْلُتِّيُّ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْكَانِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #7979

    اجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ ، وَلَا تُؤْذِ بِهِمَا مُسْلِمًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا وكيع . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخبرنا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #7982

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا شبابة .

  • مصنف عبد الرزاق · #1534

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ ، يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4327

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4328

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا وَلْيَجْعَلْهُمَا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا .

  • مسند البزار · #8437

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #958

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #960

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #963

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا .