حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ

٢١ حديثًا٨ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٧/٣٥٤٨) برقم ١٦٤٨٦

أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا خَلْفَ [وفي رواية : صَلَّيْنَا مَعَ(١)] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ،(٢)] [وفي رواية : وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ(٣)] [وفي رواية : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْصَرَفَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥)] فَلَمَحَ [وفي رواية : فَرَأَى(٦)] بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ [وفي رواية : لَا يُقِرُّ(٧)] [يَعْنِي(٨)] صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : فَلَمَّا سَلَّمَ(٩)] [وفي رواية : فَانْصَرَفَ(١٠)] [وفي رواية : فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ(١١)] قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ [وفي رواية : أَيُّهَا النَّاسُ(١٢)] ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ [وفي رواية : لِامْرِئٍ(١٣)] لَا يُقِيمُ [وفي رواية : لِمَنْ لَمْ يُقِمْ(١٤)] صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [وفي رواية : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ(١٥)] [وفي رواية : وَبَيْنَ سُجُودِهِ(١٦)] قَالَ : وَرَأَى [وفي رواية : ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى ، فَقَضَى الصَّلَاةَ ، فَرَأَى(١٧)] رَجُلًا [وفي رواية : نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ(١٨)] يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ [وفي رواية : وَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا آخَرَ فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ يُصَلِّي وَحْدَهُ .(١٩)] ، فَوَقَفَ حَتَّى [وفي رواية : حِينَ(٢٠)] انْصَرَفَ الرَّجُلُ [وفي رواية : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ(٢١)] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَقْبَلْ صَلَاتَكَ [وفي رواية : هَكَذَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعِدْ صَلَاتَكَ(٢٢)] ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : فَرْدًا خَلْفَ الصَّفِ ، فَقَالَ لَهُ : اسْتَقْبِلْ [وفي رواية : أَعِدْ(٢٣)] صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ [وفي رواية : فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ(٢٤)] لفَرْدٍ [وفي رواية : لِلَّذِي(٢٥)] خَلْفَ الصَّفِّ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٩٧٤·
  3. (٣)سنن ابن ماجه٩٢٠١٠٥٥·مصنف ابن أبي شيبة٥٩٣٧٣٧٢٣٥·
  4. (٤)
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٤٤٨٨·
  6. (٦)سنن ابن ماجه١٠٥٥·صحيح ابن خزيمة١٧٦٠·مصنف ابن أبي شيبة٥٩٣٧٣٧٢٣٥·سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  7. (٧)صحيح ابن حبان١٨٩٥·
  8. (٨)سنن ابن ماجه٩٢٠·صحيح ابن خزيمة١٧٦٠·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  10. (١٠)شرح مشكل الآثار٤٤٨٨·
  11. (١١)سنن ابن ماجه٩٢٠·مصنف ابن أبي شيبة٢٩٧٤·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  14. (١٤)صحيح ابن حبان١٨٩٥·شرح مشكل الآثار٤٤٨٨·
  15. (١٥)مسند أحمد١٦٤٧٢·
  16. (١٦)
  17. (١٧)سنن ابن ماجه١٠٥٥·
  18. (١٨)صحيح ابن حبان٢٢٠٨·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  20. (٢٠)سنن ابن ماجه١٠٥٥·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  22. (٢٢)صحيح ابن حبان٢٢٠٨·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٥٢٩٤·
  24. (٢٤)صحيح ابن حبان٢٢٠٧٢٢٠٨·
  25. (٢٥)سنن ابن ماجه١٠٥٥·مصنف ابن أبي شيبة٥٩٣٧٣٧٢٣٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار608 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي لا يقيم صلبه بين ركوعه وبين سجوده . 4490 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا سليمان الأعمش ، قال : سمعت عمارة بن عمير ، عن أبي معمر . عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود . قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فوجدناه محتملا أن يكون أريد به لا صلاة متكاملة كما يجب على المصلي أن يأتي بها إذا لم يقم صلبه فيها بين ركوعه وبين سجوده بها وإن كانت تجزئه من فرض الصلاة على تضييع منه حظ نفسه فيها وتقصيره عن أعلى المراتب التي يؤت…
الأحاديث٢١ / ٢١
  • سنن ابن ماجه · #920

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

  • سنن ابن ماجه · #1055

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ .

  • مسند أحمد · #16472

    لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ .

  • مسند أحمد · #16486

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : " فَرْدًا خَلْفَ الصَّفِ " ، فَقَالَ لَهُ : " اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عينيه .

  • مسند أحمد · #24442

    لَا يَنْظُرُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : بقية حديث علي بن شيبان الحنفي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أيوب . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قال : حدثنا عبد الرحمن . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : شيبان السحيمي ، حدثني أبي أنه سمع النبي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يقول . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : صلاة عبد .

  • مسند أحمد · #24443

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : من صلاته .

  • مسند أحمد · #24444

    إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَبَيْنَ سُجُودِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وفي .

  • مسند أحمد · #24445

    لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . كذا في طبعتي جمعية المكنز الإسلامي ، ومؤسسة الرسالة والنسخ الخطية لإتحاف المهرة ، والصواب : (عبد الرحمن بن علي بن شيبان) كما في مصادر التخريج ، والله أعلم . الحديث في نسخة الرسالة 39 / 515 في الملحق المستدرك من مسند الأنصار

  • صحيح ابن حبان · #1895

    إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #2207

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ .

  • صحيح ابن حبان · #2208

    هَكَذَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #689

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: صلى الله عليه وسلم .

  • صحيح ابن خزيمة · #772

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " . هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ " .

  • صحيح ابن خزيمة · #992

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ] . . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلَافِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ " ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى مَنْ يُصَلِّي ، لِيُعَلِّمَ أَصْحَابَهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : زيد . ما بين المعقوفين زيادة في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #1760

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . 1570 1570 قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَفِي أَخْبَارِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : رَأَى رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ . وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ فِي إِجَازَةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ بِمَا هُوَ بَعِيدُ الشَّبَهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، احْتَجُّوا بِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى وَامْرَأَةٌ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ ، فَقَالُوا : إِذَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا ، جَازَ صَلَاةُ الْمُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ . وَهَذَا الِاحْتِجَاجُ عِنْدِي غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهَا أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ ، وَلَا فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ ، وَالْمَأْمُومُ مِنَ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ وَاحِدًا ، فَسُنَّتُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِ إِمَامِهِ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً قَامُوا فِي صَفٍّ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى يَكْمُلَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ وَاحِدٌ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ - فَقَامَ خَلْفَ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ قَدْ قَامَ عَنْ يَمِينِهِ - خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ . وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَا امْرَأَةَ مَعَهَا وَلَا نِسْوَةَ فَاعِلَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَمَا هُوَ سُنَّتُهَا فِي الْقِيَامِ ، وَالرَّجُلُ إِذَا قَامَ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاعِلٌ مَا لَيْسَ مِنْ سُنَّتِهِ ، إِذْ سُنَّتُهُ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ فَيَصْطَفَّ مَعَ الْمَأْمُومِينَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُشَبَّهَ مَا زُجِرَ الْمَأْمُومُ عَنْهُ - مِمَّا هُوَ خِلَافُ سُنَّتِهِ فِي الْقِيَامِ - بِفِعْلِ امْرَأَةٍ فَعَلَتْ مَا أُمِرَتْ بِهِ مِمَّا هُوَ سُنَّتُهَا فِي الْقِيَامِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا ؟ فَالْمُشَبِّهُ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مُغَفَّلٌ بَيِّنُ الْغَفْلَةِ مُشَبِّهٌ بَيْنَ فِعْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ، إِذْ هُوَ مُشَبِّهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ بِمَأْمُورٍ بِهِ ، فَتَدَبَّرُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ يَبِنْ لَكُمْ بِتَوْفِيقِ خَالِقِنَا حُجَّةُ مَا ذَكَرْنَا . وَزَعَمَ مُخَالِفُونَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ قَامَتْ فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ حَيْثُ أُمِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ أَفْسَدَتْ صَلَاةَ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهَا ، وَالْمُصَلِّي خَلْفَهَا ، وَالرَّجُلُ مَأْمُورٌ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ فِعْلُ امْرَأَةٍ - لَوْ فَعَلَتْ أَفْسَدَتْ صَلَاةَ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ - بِفِعْلِ مَنْ هُوَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِهِ ؟ إِذَا فَعَلَهُ لَا يُفْسِدُ فِعْلُهُ صَلَاةَ أَحَدٍ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : منهي .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #2974

    خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لامرئ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #5937

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فبايعنا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37235

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصفوف .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5294

    أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا صَلَاةَ لِامْرِئٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا آخَرَ فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ يُصَلِّي وَحْدَهُ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : " أَعِدْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ .

  • شرح معاني الآثار · #2174

    اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ صَفٍّ مُنْفَرِدًا ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ عَنْهُ ، وَقَالُوا : لَيْسَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا . وَذَلِكَ أَنَّكُمْ رَوَيْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ، لِمَعْنًى آخَرَ كَمَا أَمَرَ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ تَرْكُهُ إِصَابَةَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ . فَيَحْتَمِلُ أَيْضًا مَا رَوَيْتُمْ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، لَا لِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ كَانَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى صَلَاتَهُ ، وَرَجُلٌ فَرْدٌ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ ، فَقَامَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ : اسْتَقْبِلْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَقَالَ : لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ كَانَ لِلْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ وَابِصَةَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ ، وَكَالْحَدِيثِ الْآخَرِ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ . وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ ، كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاةً تُجْزِئُهُ ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَكَامِلَةِ الْأَسْبَابِ فِي الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ ، لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ : اتِّصَالَ الصُّفُوفِ ، وَسَدَّ الْفُرَجِ ، هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِنْ قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِالصَّلَاةِ الْمُتَكَامِلَةِ فِي فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا ، فَقِيلَ لِذَلِكَ ( لَا صَلَاةَ لَهُ ) أَيْ لَا صَلَاةَ لَهُ مُتَكَامِلَةً ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ . فَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَتَانِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ : لَيْسَ هُوَ بِالْمِسْكِينِ الْمُتَكَامِلِ فِي الْمَسْكَنَةِ ، إِذْ هُوَ يَسْأَلُ فَيُعْطَى مَا يَقُوتُهُ وَيُوَارِي عَوْرَتَهُ . وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَيَتَصَدَّقُونَ . فَنَفَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ مِسْكِينًا غَيْرَ مُتَكَامِلِ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ ، أَنْ يَكُونَ مِسْكِينًا . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَكَامِلِ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ قَدْ صَلَّى صَلَاةً تُجْزِئُهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ تَجِدُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُمْ ؟ قِيلَ لَهُ : نَعَمْ .

  • شرح مشكل الآثار · #4488

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي رُوِيَ بِهَا هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقَةً لِلْأَلْفَاظِ الَّتِي رَوَى بِهَا شُعْبَةُ حَدِيثَهُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَكَانَ الَّذِي يَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مِثْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ مَا يَحْتَمِلُهُ حَدِيثُ شُعْبَةَ هَذَا . وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ خَرَّ مِنْ رُكُوعِهِ إِلَى سُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ رَفْعٍ مِنْهُ ظَهْرَهُ مِنْهُمَا ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ مَعَ الْإِسَاءَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ فِيهَا وَمَعَ تَضْيِيعِهِ حَظَّ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ اسْتِحْقَاقِ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ بِهَا وَأَعْلَى مَا يُثَابُ مَنْ يَأْتِي بِهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ عَلَى إِتْيَانِهِ بِهَا كَذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ لِنَقِفَ عَلَى الْأَوْلَى بِمَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِيهِ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَكَانَتِ الْأَرْكَانُ الَّتِي الصَّلَاةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا مِنْهَا الرُّكُوعُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِهَا وَمِنْهَا السُّجُودُ الَّذِي هُوَ أَعْلَى أَرْكَانِهَا وَوَجَدْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ ذِكْرٌ وَلَا قِرَاءَةَ فِيهِ ، ثُمَّ وَجَدْنَا مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ يَرْجِعُ إِلَى جُلُوسٍ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ صَلَاتِهِ أَعْنِي بِذَلِكَ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ مِنْهَا لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ سَهَا عَنْهُ فَتَرَكَهُ سَاهِيًا عَنْهُ لَمْ تَبْطُلْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ وَكَانَ الْجُلُوسُ الْأَخِيرُ مِنْهَا مُخْتَلَفًا فِيهِ ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُهُ كَذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَيَجْعَلُهُ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِهِ فَاسْتَشْهَدْنَا بِالْجُلُوسِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا أَنْ نَسْتَشْهِدَ بِالْجُلُوسِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْجُلُوسُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ السُّجُودِ إِلَيْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ صُلْبِهَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْقِيَامِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَيْهِ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ صُلْبِهَا ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .