حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا

٥٥ حديثًا٢٠ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٦١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٢/٥١٥) برقم ٤٢٩٨

[سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ(١)] [وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ(٢)] [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ(٣)] [وفي رواية : قَبْلَ الْهِجْرَةِ(٤)] [إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ(٥)] أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ [وفي رواية : أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ(٦)] فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ [وفي رواية : أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ(٧)] [ وفي رواية : كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةِِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ] [وفي رواية : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ(٨)] [وفي رواية : فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ(٩)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَرَائِضَ -(١٠)] [وفي رواية : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ(١١)] ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ [وفي رواية : فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ(١٢)] [وفي رواية : وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ(١٣)] [وفي رواية : ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا(١٤)] [وفي رواية : وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ(١٥)] [وفي رواية : وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ(١٦)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ(١٧)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ(١٨)] [وفي رواية : ثُمَّ أُكْمِلَتْ أَرْبَعًا(١٩)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ(٢٠)] [وفي رواية : ثُمَّ زَادَهَا فِي الْحَضَرِ(٢١)] [وفي رواية : ثُمَّ زِيدَ فِيهَا فَجَعَلَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا(٢٢)] [وفي رواية : وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ(٢٣)] [وفي رواية : فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا(٢٤)] [وفي رواية : فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ(٢٥)] [وفي رواية : فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا وَثَلَاثًا(٢٦)] [وفي رواية : ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا(٢٧)] [وفي رواية : فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَصَلَ إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا(٢٨)] [وفي رواية : فَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ(٢٩)] [وفي رواية : فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ(٣٠)] [غَيْرَ الْمَغْرِبِ ; فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ(٣١)] [وفي رواية : إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرٌ(٣٢)] [وَصَلَاةِ الصُّبْحِ(٣٣)] [وفي رواية : وَالصُّبْحَ(٣٤)] [وفي رواية : وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ(٣٥)] [وفي رواية : وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ(٣٦)] [وفي رواية : وَصَلَاةَ الْفَجْرِ(٣٧)] [لِطُولِ قِرَاءَتِهَا(٣٨)] [وفي رواية : لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ(٣٩)] [وفي رواية : لِطُولِ الْقِرَاءَةِ(٤٠)] [وفي رواية : تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ(٤١)] وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ [ وفي رواية : وَأُقِرَّتْ في صَلَاةِ السَّفَرِ ] [وفي رواية : فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ(٤٢)] [وفي رواية : وَأَقَرَّهَا فِي السَّفَرِ(٤٣)] [وفي رواية : وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِيَ(٤٤)] [وفي رواية : وَأُثْبِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ(٤٥)] [وفي رواية : وَأُثْبِتَتْ لِلْمُسَافِرِ(٤٦)] [وفي رواية : وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ(٤٧)] [وفي رواية : وَتَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا لِلْمُسَافِرِ(٤٨)] [وفي رواية : وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى(٤٩)] [وفي رواية : وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى(٥٠)] . قَالَ [الزُّهْرِيُّ(٥١)] : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(٥٢)] عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ [وفي رواية : عَلَى أَنْ تُتِمَّ فِي السَّفَرِ(٥٣)] [وفي رواية : فَمَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ ؟(٥٤)] [وفي رواية : فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ ؟(٥٥)] وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا [وفي رواية : أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَهَا(٥٦)] اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ ؟ [وفي رواية : مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا ؟(٥٧)] قَالَ عُرْوَةُ : [إِنَّهَا(٥٨)] تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ [وفي رواية : تَأَوَّلَهُ(٥٩)] عُثْمَانُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(٦٠)] مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى [وفي رواية : فَلَمْ أَسْأَلْهُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ(٦١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦·
  2. (٢)
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦·
  4. (٤)
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦·
  6. (٦)صحيح ابن خزيمة٣٤٦·
  7. (٧)المعجم الأوسط٣٤٤٧·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٥·مسند عبد بن حميد١٤٧٧·
  9. (٩)صحيح ابن خزيمة١٠٦٥·
  10. (١٠)مسند الطيالسي١٦٤٤·
  11. (١١)صحيح البخاري٣٤٨·
  12. (١٢)المعجم الأوسط٤٤٦٠٩٢٨٣·مصنف ابن أبي شيبة٨٢٦٥·سنن البيهقي الكبرى٥٥١٥·مسند أبي يعلى الموصلي٢٦٣٩·
  13. (١٣)صحيح البخاري١٠٧٢·صحيح مسلم١٥٤٧·مسند الدارمي١٥٤٦·صحيح ابن خزيمة٣٤٦·شرح مشكل الآثار٤٩٣٩·
  14. (١٤)
  15. (١٥)صحيح البخاري٣٤٨·صحيح مسلم١٥٤٥·سنن أبي داود١١٩٦·السنن الكبرى٣١٣·شرح معاني الآثار٢٣٠٤·شرح مشكل الآثار٤٩٣٧·
  16. (١٦)المعجم الأوسط٣٤٤٧·
  17. (١٧)صحيح مسلم١٥٤٦·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦٥٤٦٥·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة٣٧١٤٣·
  19. (١٩)شرح معاني الآثار٢٣١٣·
  20. (٢٠)مسند أحمد٢٦٩٢٦·
  21. (٢١)المعجم الأوسط٧٩٠٧·
  22. (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٨٢٤٩·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٥٥٢٦·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٥·مسند عبد بن حميد١٤٧٧·
  25. (٢٥)مسند أحمد٢٦٥٥٤·
  26. (٢٦)مسند الطيالسي١٦٤٤·
  27. (٢٧)صحيح البخاري٣٧٩٠·
  28. (٢٨)شرح معاني الآثار١٠٢٧·
  29. (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧·
  30. (٣٠)صحيح ابن خزيمة٣٤٩١٠٦٥·
  31. (٣١)شرح معاني الآثار٢٢٥٥·شرح مشكل الآثار٤٩٣٦·
  32. (٣٢)مسند أحمد٢٦٨٧٠·سنن البيهقي الكبرى٥٥٢٦·
  33. (٣٣)شرح معاني الآثار١٠٢٧٢٢٥٥·شرح مشكل الآثار٤٩٣٦·
  34. (٣٤)مسند أحمد٢٦٨٧٠·سنن البيهقي الكبرى٥٥٢٦·
  35. (٣٥)صحيح ابن حبان٢٧٤٣·صحيح ابن خزيمة٣٤٩١٠٦٥·
  36. (٣٦)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧·
  37. (٣٧)مسند أحمد٢٦٦٢٩·
  38. (٣٨)مسند أحمد٢٦٦٢٩·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧·شرح معاني الآثار١٠٢٧٢٢٥٥·شرح مشكل الآثار٤٩٣٦·
  39. (٣٩)مسند أحمد٢٦٨٧٠·
  40. (٤٠)صحيح ابن حبان٢٧٤٣·صحيح ابن خزيمة٣٤٩١٠٦٥·
  41. (٤١)سنن البيهقي الكبرى٥٥٢٦·
  42. (٤٢)صحيح البخاري٣٤٨١٠٧٢·صحيح مسلم١٥٤٥١٥٤٦١٥٤٧·سنن أبي داود١١٩٦·مسند الدارمي١٥٤٦·صحيح ابن حبان٢٧٤١·صحيح ابن خزيمة٣٤٦·سنن البيهقي الكبرى٥٥١٤·السنن الكبرى٣١٣·شرح معاني الآثار٢٣٠٤·شرح مشكل الآثار٤٩٣٧٤٩٣٩·
  43. (٤٣)المعجم الأوسط٧٩٠٧·
  44. (٤٤)مسند أبي يعلى الموصلي٤٦٤٥·
  45. (٤٥)المعجم الأوسط٣٤٤٧·المعجم الصغير٣٦٥·
  46. (٤٦)شرح معاني الآثار٢٣١٣·
  47. (٤٧)مسند أحمد٢٦٩٢٦·
  48. (٤٨)مسند الطيالسي١٦٤٤·
  49. (٤٩)المعجم الأوسط٤٤٦٠·مصنف ابن أبي شيبة٣٧١٤٣·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦٥٤٦٥·
  50. (٥٠)شرح معاني الآثار١٠٢٧٢٢٥٥·شرح مشكل الآثار٤٩٣٦·
  51. (٥١)صحيح البخاري١٠٧٢٣٧٩٠·صحيح مسلم١٥٤٧·مسند الدارمي١٥٤٦·صحيح ابن خزيمة٣٤٦·مصنف ابن أبي شيبة٨٢٦٥٣٧١٤٣·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٥١٧٢٦٥٥١٥·السنن الكبرى٣١٣·مسند عبد بن حميد١٤٧٧·
  52. (٥٢)صحيح البخاري١٠٧٢٣٧٩٠·المعجم الصغير٣٦٥·شرح معاني الآثار١٠٢٧٢٢٥٥٢٣١٣٢٣٢٤·شرح مشكل الآثار٤٩٣٦·
  53. (٥٣)مسند عبد بن حميد١٤٧٧·
  54. (٥٤)صحيح ابن خزيمة٣٤٦·
  55. (٥٥)سنن البيهقي الكبرى٥٥١٥·
  56. (٥٦)مسند عبد بن حميد١٤٧٧·
  57. (٥٧)مصنف ابن أبي شيبة٨٢٦٥·
  58. (٥٨)صحيح مسلم١٥٤٧·مسند الدارمي١٥٤٦·صحيح ابن خزيمة٣٤٦·سنن البيهقي الكبرى٥٥١٥·شرح مشكل الآثار٤٩٣٩·
  59. (٥٩)شرح مشكل الآثار٤٩٣٩·
  60. (٦٠)شرح مشكل الآثار٤٩٣٩·
  61. (٦١)مصنف ابن أبي شيبة٨٢٦٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار659 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من إباحة إتمام الصلاة في السفر للمسافر ومن منعه من ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه . 4941 - حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا العلاء بن زهير الأزدي ، حدثنا عبد الرحمن بن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت ! قال : " أحسنت يا عائشة " ، وما عاب ذلك عليها فكان ظاهر هذا الحديث على أن عائشة كانت قد قصرت الصلاة مرة وأتمتها مرة ، فكان ذلك مما احتج من أباح للمسافر إتمام الصلاة في سفره . 4942 - غير أن ابن أبي مر…
الأحاديث٥٥ / ٥٥
  • صحيح البخاري · #348

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • صحيح البخاري · #1072

    الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ .

  • صحيح البخاري · #3790

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ .

  • صحيح مسلم · #1545

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • صحيح مسلم · #1546

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى .

  • صحيح مسلم · #1547

    أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ .

  • سنن أبي داود · #1196

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • سنن النسائي · #453

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ .

  • سنن النسائي · #454

    فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى .

  • سنن النسائي · #455

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • موطأ مالك · #310

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ . .

  • مسند أحمد · #26554

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَتَرَكَ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى نَحْوِهَا .

  • مسند أحمد · #26629

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ ، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : قد .

  • مسند أحمد · #26870

    وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ . فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرٌ ، وَالصُّبْحَ لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ .

  • مسند أحمد · #26926

    كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنَ] الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا . ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند الدارمي · #1546

    مَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ .

  • صحيح ابن حبان · #2741

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ .

  • صحيح ابن حبان · #2742

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ .

  • صحيح ابن حبان · #2743

    فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #346

    إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ " فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ ؟ فَقَالَ : " إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ " .

  • صحيح ابن خزيمة · #347

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِمِثْلِهِ : غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّهَا : عَنْ " . / 131 ، قَالَ: ، قَالَ: بِهِ، قَالَ: تَقُولُ:

  • صحيح ابن خزيمة · #349

    فَرَضَ صَلَاةَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرُ مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ " . رَوَاهُ أَصْحَابُ دَاوُدَ فَقَالُوا : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ خَلَا مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : أرادوا .

  • صحيح ابن خزيمة · #1065

    فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فرض . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بطول .

  • المعجم الأوسط · #3447

    أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ ، وَأُثْبِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ . لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ .

  • المعجم الأوسط · #4460

    كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ فُرِضَتْ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةَ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ " .

  • المعجم الأوسط · #7907

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زَادَهَا فِي الْحَضَرِ ، وَأَقَرَّهَا فِي السَّفَرِ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ .

  • المعجم الأوسط · #9283

    أَنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ .

  • المعجم الصغير · #365

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ ، وَأُثْبِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ " . لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِيمَا بَيْنَ يَحْيَى وَعُرْوَةَ ، [ وَبَيْنَ ] سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6773

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #8249

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِيهَا فَجَعَلَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا وكيع .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #8265

    مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا ابن عيينة . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فزيدت . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37143

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى .

  • مصنف عبد الرزاق · #4298

    أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ " . قَالَ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللهُ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ : " تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1725

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا التَّقْيِيدُ تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسَائِرُ الثِّقَاتِ أَطْلَقُوهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1726

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى . وَرُوِيَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1727

    إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرٌ ، وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى صَلَاتَهُ الْأُولَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5465

    فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5514

    إِنَّ عُرْوَةَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ قَالَ : فَوَجَدْتُ عُرْوَةَ يَوْمًا عِنْدَهُ فَقُلْتُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ عَائِشَةَ ؟ فَحَدَّثَ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَيْسَ حَدَّثْتَنِي أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ ، قَالَ : بَلَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5515

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5526

    وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى ، وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرٌ ، وَالصُّبْحُ تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ . هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ . وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِبَعْضِ مَعْنَاهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( علي بن محمد السبعي )

  • مسند الطيالسي · #1644

    كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَرَائِضَ - " فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا وَثَلَاثًا ، صَلَّى ، وَتَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا لِلْمُسَافِرِ " .

  • السنن الكبرى · #313

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2639

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ . كذا في طبعة دار المأمون للتراث ، والصواب : ( صالح بن كيسان )

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #4645

    إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِيَ .

  • شرح معاني الآثار · #1027

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَصَلَ إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ وِتْرٌ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى . فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ ، عَلَى مِثَالِ مَا يُصَلِّي إِذَا سَافَرَ وَحُكْمُ الْمُسَافِرِ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ أُحْكِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَزِيدَ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، وَأُمِرَ بِإِطَالَةِ بَعْضِهَا . فَيَجُوزُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ تَغْلِيسِهِ بِهَا ، وَانْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْهَا وَلَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِيهِ عَلَى مِثْلِ مَا يُصَلِّي فِيهِ الْآنَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أُمِرَ بِإِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولَهُ فِي الْحَضَرِ بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُ فِي السَّفَرِ مِنْ إِطَالَةِ هَذِهِ ، وَتَخْفِيفِ هَذِهِ وَقَالَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ أَيْ أَطِيلُوا الْقِرَاءَةَ فِيهَا . لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا فِي آخِرِ وَقْتِ الْإِسْفَارِ وَلَكِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فِي وَقْتِ الْإِسْفَارِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمَا ذَكَرْنَا ، مَعَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ فِعْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ فِي إِصَابَتِهِمُ الْإِسْفَارَ فِي وَقْتِ انْصِرَافِهِمْ مِنْهَا وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ . حَتَّى لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مَا قَدْ :

  • شرح معاني الآثار · #2255

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا ، غَيْرَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ ، وَصَلَاةَ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى . فَهَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ ، عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى . فَأَخْبَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سَفَرِهِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِتَمَامِ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ رَكْعَتَانِ . فَذَلِكَ خِلَافُ حَدِيثِ فَهْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ ، وَقَصَرَ . وَأَمَّا حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى احْتَجُّوا بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَهِيَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ الْآيَةَ . قَالُوا : فَذَلِكَ عَلَى الرُّخْصَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي التَّقْصِيرِ ، لَا عَلَى الْحَتْمِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فَذَلِكَ عَلَى التَّوْسِعَةِ مِنْهُ لَهُمْ فِي الْمُرَاجَعَةِ ، لَا عَلَى إِيجَابِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ يَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرُوا ، وَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَذَلِكَ عَلَى الْحَتْمِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . فَلَمَّا كَانَ نَفْيُ الْجُنَاحِ ، قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى الْإِيجَابِ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْمَعْنَى الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ ، مِنْ كِتَابٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ إِجْمَاعٍ . وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْصِيرِهِ فِي أَسْفَارِهِ كُلِّهَا .

  • شرح معاني الآثار · #2304

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • شرح معاني الآثار · #2305

    حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: ، قَالَ: ،

  • شرح معاني الآثار · #2313

    أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا .

  • شرح معاني الآثار · #2324

    وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُرْوَةِ : مَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا ؟ فَقَالَ : تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِـ مِنًى . وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا تَأَوَّلَ فِي إِتْمَامِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصَّلَاةَ بِـ مِنًى فَكَانَ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَجْلِ نِيَّتِهِ لِلْإِقَامَةِ . فَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ لَا يَحْضُرُهَا صَلَاةٌ إِلَّا نَوَتْ إِقَامَةً فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، يَجِبُ عَلَيْهَا بِهَا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ، فَتُتِمُّ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ . فَيَكُونُ إِتْمَامُهَا وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِينَ ، لَا فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِينَ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا ، لِمَعْنًى غَيْرِ هَذَا ، وَهُوَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَتْ تَقُولُ : كُلُّ مَوْضِعٍ أَنْزِلُهُ فَهُوَ مَنْزِلُ بَعْضِ بَنِيَّ ، فَتَعُدُّ ذَلِكَ مَنْزِلًا لَهَا ، وَتُتِمُّ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِهِ . وَهَذَا - عِنْدِي - فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ عَائِشَةَ . فَقَدْ كَانَ يَنْزِلُ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَى حُكْمِ الْإِقَامَةِ الَّتِي تُكْمَلُ فِيهَا الصَّلَاةُ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : كَانَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ ، عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَتْ تُسَافِرُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِفَايَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَتَرَكَتْ لِهَذَا الْمَعْنَى قَصْرَ الصَّلَاةِ . فَلَمَّا تَكَافَأَتْ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ فِي فِعْلِ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، لَزِمَنَا أَنْ نَنْظُرَ حُكْمَ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، مَا يُوجِبُهُ . فَكَانَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ ، فَحُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ حُكْمُ الْإِقَامَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي إِقَامَتِهِ طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ ، لَا يَتَغَيَّرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ ، فَكَانَ حُكْمُهُ تَمَامَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْإِقَامَةِ خَاصَّةً ، لَا بِطَاعَةٍ ، وَلَا بِمَعْصِيَةٍ ، ثُمَّ إِذَا سَافَرَ خَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْإِقَامَةِ . فَقَدْ جَرَى فِي هَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا . فَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَجِبُ لَهُ حُكْمُ التَّقْصِيرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السَّفَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : يَجِبُ لَهُ حُكْمُ التَّقْصِيرِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا . فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْإِتْمَامِ يَجِبُ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ بِالْإِقَامَةِ خَاصَّةً ، لَا بِطَاعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا ، كَانَ كَذَلِكَ يَجِيءُ فِي النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ التَّقْصِيرِ يَجِبُ لَهُ فِي السَّفَرِ بِالسَّفَرِ خَاصَّةً ، لَا بِطَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَشَرَحْنَا . وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ التَّقْصِيرَ إِنَّمَا يَجِبُ لَهُ بِحُكْمِ السَّفَرِ خَاصَّةً لَا بِغَيْرِهِ ، ثَبَتَ أَنَّهُ يَقْصُرُ مَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الْأَمْصَارِ وَفِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا تُقْصَرُ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ بِدُخُولِهِ الْأَمْصَارَ . وَجَمِيعُ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ وَصَحَّحْنَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .

  • مسند عبد بن حميد · #1477

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُتِمَّ فِي السَّفَرِ ، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى .

  • شرح مشكل الآثار · #4936

    أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ ; فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى .

  • شرح مشكل الآثار · #4937

    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

  • شرح مشكل الآثار · #4938

    وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #4939

    أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ فَمَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَا قَدْ حَقَّقَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، كَمَا فَرْضُهَا فِي الْحَضَرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِيًا غَيْرَ مُحْسِنٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّهُ خَلَطَ فَرْضَهُ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهَا ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي سَفَرِهِ أَرْبَعًا كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ خَلَطَ فَرْضَهُ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ . وَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِيمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى يَقُومَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُصَلِّي وَقَدْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، كَانَ نَهْيُهُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَلِّمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْكَدَ ، وَكَانَ فَاعِلُ ذَلِكَ فِي خِلَافِهِ إِيَّاهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَكْثَرَ . وَلَعَائِشَةُ كَانَتْ لِعِلْمِهَا وَلِمَعْرِفَتِهَا وَلِمَوْضِعِهَا مِنَ الْإِسْلَامِ بِالِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِعْلِهِ عَلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهَا فِيمَا رَوَتْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ . ؟