مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا [ وفي رواية : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ] [ وفي رواية : فَلْيُصَلِّ ] [ وفي رواية : لِيُصَلِّهَا ] [ وفي رواية : فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا ] [ وفي رواية : فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا ] إِذَا ذَكَرَهَا [ وفي رواية : إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ] [ وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ] . وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ خَاصَّةً قَالَ هَمَّامٌ : ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ [وَحَدَّثَنَا(١)] بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ [ فَزَادَ فِيهِ ] فَقَالَ [ وفي رواية : ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ ] [ وفي رواية : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ] : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ، وَفِي حَدِيثِ فَهْدٍ { لَا [ وفي رواية : وَلَا ] كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا [ وفي رواية : غَيْرُ ] ذَلِكَ
صحيح البخاري · #593 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوسَى : قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى ". وَقَالَ حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ .
صحيح مسلم · #1541 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ قَتَادَةُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
صحيح مسلم · #1542 وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .
صحيح مسلم · #1543 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحيح مسلم · #1544 إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
سنن أبي داود · #439 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .
جامع الترمذي · #181 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ . حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ ، قَالَ: يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا ، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
سنن النسائي · #613 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
سنن النسائي · #614 كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا ، إِذَا ذَكَرَهَا .
سنن ابن ماجه · #743 سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا ، قَالَ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
سنن ابن ماجه · #744 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أحمد · #12097 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، قَالَ يَزِيدُ : فَكَفَّارَتُهَا أَنْ . كلمة قال غير موجودة في طبعة مؤسسة الرسالة .
مسند أحمد · #13050 إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] يَقُولُ : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
مسند أحمد · #13408 لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أحمد · #13698 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا] . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نص الحديث هكذا : تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .
مسند أحمد · #13971 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، يَعْنِي فَلْيُصَلِّهَا ، قَالَ : فَلَقِيتُ حَجَّاجًا الْأَحْوَلَ فَحَدَّثَنِي بِهِ .
مسند أحمد · #13997 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ بَهْزٌ : قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَزَادَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قال .
مسند أحمد · #14156 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند الدارمي · #1260 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
صحيح ابن حبان · #1559 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحيح ابن حبان · #1560 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحيح ابن حبان · #2652 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحيح ابن حبان · #2653 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا فِي عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى الْفُقَرَاءُ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْيَاءِ .
صحيح ابن خزيمة · #1116 كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ أَيْضًا : أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نيم .
صحيح ابن خزيمة · #1117 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحيح ابن خزيمة · #1118 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ " . - ، قَالَ: ، ، .
صحيح ابن خزيمة · #1119 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .
المعجم الأوسط · #6135 مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، ثُمَّ تَلَا : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، إِلَّا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #4770 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مصنف ابن أبي شيبة · #37249 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وقد جاء هذا العنوان في طبعة دار الرشد بصيغة: مسألة: قضاء الفائتة وقت النهي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : عن .
سنن البيهقي الكبرى · #3230 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ . .
سنن البيهقي الكبرى · #3231 ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا هُدْبَةُ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَدَّابِ بْنِ خَالِدٍ ، وَهُوَ هُدْبَةُ . ، ، ، ، ،
سنن البيهقي الكبرى · #3232 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَتَادَةَ .
سنن البيهقي الكبرى · #3867 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ قَتَادَةُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هُدْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ هَمَّامٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #4459 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ . وَحَدَّثَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَزَادَ فِيهِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَمَّامٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #4460 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ .
مسند البزار · #6322 مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا زِيَادٌ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ زِيَادٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى .
مسند البزار · #7097 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند البزار · #7098 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
السنن الكبرى · #1598 كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
السنن الكبرى · #1599 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
السنن الكبرى · #11682 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #2854 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #2855 حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ،
مسند أبي يعلى الموصلي · #2856 ( 2856 2855 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #2857 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #3066 سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #3087 مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #3110 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #3179 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
مسند أبي يعلى الموصلي · #3194 إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، قَالَ اللهُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
المنتقى · #251 مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
شرح معاني الآثار · #2510 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . قَالَ هَمَّامٌ : ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَقَالَ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
شرح معاني الآثار · #2511 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
شرح معاني الآثار · #2513 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ وَيُزِيدُ فِيهِ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
شرح معاني الآثار · #2514 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . فَلَمَّا قَالَ : لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِذًا لَمَا كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهَا . وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي حَدِيثِ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا بِهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . فَلَمَّا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَجَابَهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا ، اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونُوا عَرَفُوا أَنْ يَقْضُوهَا مِنَ الْغَدِ إِلَّا بِمُعَايَنَتِهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ أَمْرًا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَى ذُو مِخْمَرٍ وَسَمُرَةُ ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لَهُ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا رَأَيْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا ، وَأَوْجَبَ الصِّيَامَ لِمِيقَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، فَجَعَلَ قَضَاءَهُ فِي خِلَافِهِ مِنَ الشُّهُورِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ مَعَ قَضَائِهِ بِعَدَدِ أَيَّامِهِ قَضَاءً مِثْلَهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ . فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ إِذَا نُسِيَتْ ، أَوْ فَاتَتْ ، أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهَا يَجِبُ فِيمَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ وَقْتُ مِثْلِهَا . وَلَا يَجِبُ مَعَ قَضَائِهَا مَرَّةً قَضَاؤُهَا ثَانِيَةً قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الصِّيَامِ الَّذِي وَصَفْنَا . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ .
شرح مشكل الآثار · #501 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا } .
شرح مشكل الآثار · #502 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا } . وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ خَاصَّةً قَالَ هَمَّامٌ : ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَقَالَ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ، وَفِي حَدِيثِ فَهْدٍ { لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ } . فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَا قَدْ أُمِرَ بِهِ النَّاسِي لِلصَّلَاةِ وَالنَّائِمُ عَنْهَا كَفَّارَةٌ لَهُمَا مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا فِيهِ ، وَقَدْ كَانَا قَبْلُ مَأْثُومَيْنِ . وَقَبْلَ ذَلِكَ مَا فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا فِي الْقَاتِلِ خَطَأً ، مِمَّا قَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَإِخْبَارِ اللهِ عَنْهَا أَنَّ ذَلِكَ تَوْبَةٌ مِنَ اللهِ يَعْنِي عَنِ الْقَاتِلِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَاتِ قَدْ تَجِبُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْآثَامِ . فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْحَالِفِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي كَانَ فِيهِ غَيْرَ مَأْثُومٍ ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ مِنْ تَوْحِيدِهِ اللهَ تَعَالَى ، وَمِنْ نَفْيِهِ أَنْ يَكُونَ إِلَهٌ سِوَاهُ ، كَفَّارَةٌ عَمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُظَنُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِفَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي قَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا النَّارَ ، ثُمَّ لَا يَأْمُرُهُ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ مِنْهَا ، وَالْعَمَلِ بَعْدَهَا بِمَا عَسَى أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّارِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْحَلِفَ الَّذِي كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْحَالِفِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ ذَهَابِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ، مِمَّا قَدْ كَانَ فَعَلَهُ عَنْهُ ، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأُخَرَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا الْوَعِيدُ الْمُوَافِقُ لِلْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللهِ هُوَ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا قَاصِدًا بِيَمِينِهِ إِلَى اقْتِطَاعِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ . فَقَدْ بَانَ بِحَمْدِ اللهِ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرِفٌ إِلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ الصِّنْفُ الْآخَرُ مِنْهُمَا ، غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى :