حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ :
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ :
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 122) برقم: (593) ومسلم في "صحيحه" (2 / 142) برقم: (1541) ، (2 / 142) برقم: (1543) ، (2 / 142) برقم: (1544) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 97) برقم: (251) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 187) برقم: (1116) ، (2 / 188) برقم: (1119) ، (2 / 188) برقم: (1117) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 422) برقم: (1559) ، (4 / 423) برقم: (1560) ، (6 / 373) برقم: (2653) ، (6 / 373) برقم: (2652) والنسائي في "المجتبى" (1 / 142) برقم: (614) ، (1 / 142) برقم: (613) والنسائي في "الكبرى" (2 / 229) برقم: (1598) ، (2 / 230) برقم: (1599) ، (10 / 352) برقم: (11682) وأبو داود في "سننه" (1 / 169) برقم: (439) والترمذي في "جامعه" (1 / 219) برقم: (181) والدارمي في "مسنده" (2 / 783) برقم: (1260) وابن ماجه في "سننه" (1 / 443) برقم: (743) ، (1 / 443) برقم: (744) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 218) برقم: (3230) ، (2 / 218) برقم: (3232) ، (2 / 330) برقم: (3867) ، (2 / 456) برقم: (4459) ، (2 / 456) برقم: (4460) وأحمد في "مسنده" (5 / 2523) برقم: (12097) ، (5 / 2728) برقم: (13050) ، (5 / 2802) برقم: (13408) ، (6 / 2869) برقم: (13698) ، (6 / 2930) برقم: (13971) ، (6 / 2935) برقم: (13997) ، (6 / 2966) برقم: (14156) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 240) برقم: (2854) ، (5 / 242) برقم: (2857) ، (5 / 399) برقم: (3066) ، (5 / 409) برقم: (3087) ، (5 / 421) برقم: (3110) ، (5 / 456) برقم: (3179) ، (5 / 465) برقم: (3194) والبزار في "مسنده" (13 / 21) برقم: (6322) ، (13 / 397) برقم: (7097) ، (13 / 398) برقم: (7098) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 514) برقم: (4770) ، (20 / 69) برقم: (37249) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 466) برقم: (2511) ، (1 / 466) برقم: (2513) ، (1 / 466) برقم: (2510) ، (1 / 466) برقم: (2514) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 394) برقم: (502) ، (1 / 394) برقم: (501) والطبراني في "الأوسط" (6 / 182) برقم: (6135)
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا [ وفي رواية : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ] [ وفي رواية : فَلْيُصَلِّ ] [ وفي رواية : لِيُصَلِّهَا ] [ وفي رواية : فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا ] [ وفي رواية : فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا ] إِذَا ذَكَرَهَا [ وفي رواية : إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ] [ وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ] . وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ خَاصَّةً قَالَ هَمَّامٌ : ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ [وَحَدَّثَنَا(١)] بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ [ فَزَادَ فِيهِ ] فَقَالَ [ وفي رواية : ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ ] [ وفي رواية : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ] : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ، وَفِي حَدِيثِ فَهْدٍ { لَا [ وفي رواية : وَلَا ] كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا [ وفي رواية : غَيْرُ ] ذَلِكَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( هَدَبَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ " هَدِبَ الْأَشْفَارِ " ، أَيْ طَوِيلَ شَعْرِ الْأَجْفَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زِيَادٍ " طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ مَذْحِجٍ " إِنَّ لَنَا هُدَّابَهَا " الْهُدَّابُ : وَرَقُ الْأَرْطَى . وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطْ وَرَقُهُ ، كَالطَّرْفَاءِ وَالسَّرْوِ ، وَاحِدَتُهَا : هُدَّابَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا " هُدْبُ الثَّوْبِ ، وَهُدْبَتُهُ ، وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ " إِنَّ مَا مَعَهُ مَثَلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ " أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ، وَأَنَّهُ رِخْوٌ مِثْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ ، لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ " لَهُ أُذُنٌ هَدْبَاءُ " أَيْ مُتَدَلِّيَةٌ مُسْتَرْخِيَةٌ . * وَفِيهِ " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ " ، أَيْ قِطْعَةً مِنْهَا وَطَائِفَةً . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " هِيَ مِثْلُ الْهِدْفَةِ ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ ، وَهَدَبَ الشَّيْءَ ، إِذَا قَطَعَهُ ، وَهَدَبَ الثَّمَرَةَ ، إِذَا اجْتَنَاهَا " يَهْدِبُهَا هَدْبًا . <الصفحات جزء="5" صف
[ هدب ] هدب : الْهُدْبَةُ وَالْهُدُبَةُ : الشَّعَرَةُ النَّابِتَةُ عَلَى شُفْرِ الْعَيْنِ ، وَالْجَمْعُ هُدْبٌ وَهُدُبٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَا يُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فُعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَجَمْعُ الْهُدْبِ وَالْهُدُبِ : أَهْدَابٌ . وَالْهَدَبُ : كَالْهُدْبِ ، وَاحِدَتُهُ هَدَبَةٌ . اللِّيْثُ : وَرَجُلٌ أَهْدَبُ طَوِيلُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ ، النَّابِتُ كَثِيرُهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِأَشْفَارِ الْعَيْنِ الشَّعَرَ النَّابِتَ عَلَى حُرُوفِ الْأَجْفَانِ ، وَهُوَ غَلَطٌ ; إِنَّمَا شُفْرُ الْعَيْنِ مَنْبِتُ الْهُدْبِ مِنْ حَرْفَيِ الْجَفْنِ ، وَجَمْعُهُ أَشْفَارٌ . الصِّحَاحُ : الْأَهْدَبُ الْكَثِيرُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ . وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : هَدِبَ الْأَشْفَارِ ؛ أَيْ طَوِيلَ شَعَرَ الْأَجْفَانِ . وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ . وَهَدِبَتِ الْعَيْنُ هَدَبًا ، وَهِيَ هَدْبَاءُ : طَالَ هَدْبُهَا ، وَكَذَلِكَ أُذُنٌ هَدْبَاءُ وَلِحْيَةٌ هَدْبَاءُ . وَنَسْرٌ أَهْدَبُ : سَابِغُ الرِّيشِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهِ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ ؛ أَيْ قِطْعَةً وَطَائِفَةً ، وَمِنْهُ هُدْبَةُ الثَّوْبِ . وَهُدْبُ الثَّوْبِ : خَمْلُهُ ، وَالْوَاحِدُ كَالْوَاحِدِ فِي اللُّغَتَيْنِ . وَهَيْدَبُهُ كَذَلِكَ ، وَاحِدَتُهُ هَيْدَبَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا ; هُدْبُ الثَّوْبِ وَهُدْبَتُهُ وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ ، مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ أَنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ; أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ،
( كَفَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ : أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ ، يُقَالُ : كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا ، كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْبِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ . وَقِيلَ : الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ : أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا ؟ فَقَالَ : الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ
[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ
101 - ( 2857 2856 ) - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .