حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٣/٥) برقم ١٩٧١

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ : [أَلَا(١)] مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ [وفي رواية : مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا(٢)] فَلْيَتَّجِرْ لَهُ [فِيهِ(٣)] [وفي رواية : فَلْيَتَّجِرْ بِهِ(٤)] ، وَلَا يَتْرُكْهُ [وفي رواية : وَلَا يَدَعْهُ(٥)] حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ [وفي رواية : احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ(٦)] [وفي رواية : ابْتَغُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٦٥٦·سنن البيهقي الكبرى٧٤٣٤·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١١٠٩٣·
  3. (٣)جامع الترمذي٦٥٦·سنن البيهقي الكبرى٧٤٣٤·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١١٠٩٣·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١١٠٩٣·
  6. (٦)سنن الدارقطني١٩٧٢·
  7. (٧)المعجم الأوسط١٠٠٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • جامع الترمذي · #656

    أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ . وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً ، مِنْهُمْ : عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ - وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ : هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ، وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُونَهُ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا .

  • المعجم الأوسط · #1000

    ابْتَغُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7434

    أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ . وَرُوِيَ عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ ، وَالْمُثَنَّى وَمِنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11093

    مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ ، وَلَا يَدَعْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ . وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَرُوِيَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ . وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنْ عُمَرَ .

  • سنن الدارقطني · #1971

    مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ " .

  • سنن الدارقطني · #1972

    احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ " .