يَعْنِي فِيمَا أَرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ ، وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ
لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ [وفي رواية : الصَّلَاةِ(١)] وَلَا تَسْلِيمٍ [وفي رواية : لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ(٢)]
سنن أبي داود · #926 يَعْنِي فِيمَا أَرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ ، وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ ، وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ ، وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ .
سنن أبي داود · #927 لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
مسند أحمد · #10022 لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وحدثنا .
سنن البيهقي الكبرى · #3463 لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ . ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فِيمَا أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ ، وَتَغْرِيرُ الرَّجُلِ بِصَلَاتِهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ . كَذَا فِي كِتَابِي .
سنن البيهقي الكبرى · #3464 لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ . ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ ، وَيُغَرَّرَ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفَ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ . وَهَذَا اللَّفْظُ أَقْرَبُ إِلَى تَفْسِيرِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . ، ، ، ، ، ،
سنن البيهقي الكبرى · #3465 لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ ، فَذَكَرَهُ . وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْغِرَارِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ جَمِيعًا ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي مَضَتْ تُبِيحُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَالرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ ، وَهِيَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ . ) ، ، ، ، ، ،
مسند البزار · #9759 لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #6210 لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ .
المستدرك على الصحيحين · #978 لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فِيمَا أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْكَ ، وَتَغْرِيرُ الرَّجُلِ بِصَلَاتِهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَشَكَّ فِي رَفْعِهِ .
المستدرك على الصحيحين · #979 لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ .
شرح مشكل الآثار · #1833 لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ } 1833 1597 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ } وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْغِرَارُ : النُّقْصَانُ ، وَحَكَاهُ عَنِ الْكِسَائِيِّ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي مَرْثِيَّتِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ مِنْ ثَقِيفَ هَالِكٌ تَرَكَ الْعُيُونَ وَنَوْمُهُنَّ غِرَارُ أَيْ : قَلِيلٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ النُّقْصَانُ لِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَطَهُورِهَا ، وَفِي السَّلَامِ نَرَاهُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ يَرُدَّ فَيَقُولَ : وَعَلَيْكَ ، وَلَا يَقُولَ : " وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَيَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ نُقْصَانَ الْجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَالْقَصْدُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدِهِمْ . وَلَيْسَ رَدُّ السَّلَامِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِمَّا يُوجِبُ اخْتِلَافَ حُكْمِ السَّلَامِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .