حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، ج١١ / ص٦٩عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ :
لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، ج١١ / ص٦٩عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ :
لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 264) برقم: (978) ، (1 / 264) برقم: (979) وأبو داود في "سننه" (1 / 348) برقم: (926) ، (1 / 349) برقم: (927) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 260) برقم: (3463) ، (2 / 261) برقم: (3465) ، (2 / 261) برقم: (3464) وأحمد في "مسنده" (2 / 2075) برقم: (10022) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 68) برقم: (6210) والبزار في "مسنده" (17 / 147) برقم: (9759) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4 / 274) برقم: (1833)
لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ [وفي رواية : الصَّلَاةِ(١)] وَلَا تَسْلِيمٍ [وفي رواية : لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ(٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
259 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ ) . 1838 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أبي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ ) وَسَمِعْت عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْغِرَارُ : النُّقْصَانُ ، وَحَكَاهُ عَنْ الْكِسَائِيّ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي مَرْثِيَّتِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ : إنَّ الرَّزِيَّةَ مِنْ ثَقِيفٍ هَالِكٌ تَرَكَ الْعُيُونَ وَنَوْمُهُنَّ غِرَارُ أَيْ : قَلِيلٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ النُّقْصَانُ لِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَطَهُورِهَا ، وَفِي السَّلَامِ نَرَاهُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ يَرُدَّ فَيَقُولَ : وَعَلَيْك ، وَلَا يَقُولَ : " وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَيَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ نُقْصَانَ الْجَمَاعَةِ مِنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَالْقَصْدُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدِهِمْ . وَلَيْسَ رَدُّ السَّلَامِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ لِمَا قَدْ ذَكَرنَا مِمَّا يُوجِبُ اخْتِلَافَ حُكْمِ السَّلَامِ ، وَرَدَّ السَّلَامِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
366 - ( 6210 6206 ) - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ : لَا إِغْرَارَ فِي تَسْبِيحٍ وَلَا صَلَاةٍ .