إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ .
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، [فَإِذَا طَهُرَتْ] فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرُ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ .